المادة 71

معرف المادة: 15229

رقم المادة : 395

المادة 71 – 1 – الاتفاق الذي يعد بموجبه كلاً المتعاقدين او احدهما بابرام عقد معين في المستقبل لا ينعقد، الا اذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد ابرامه، والمدة التي يجب ابرامه فيها. 2 – واذا اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معين، فهذا الشكل تجب مراعاته ايضا في الاتفاق المتضمن الوعد بابرام هذا العقد.

الموضوع: الاتفاق الذي يعد بموجبه كلاً المتعاقدين او احدهما بابرام عقد معين في المستقبل لا ينعقد الا اذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد ابرامه,استيفاء شكل معين في الاتفاق المتضمن الوعد بابرام العقد