المادة 86

معرف المادة: 15244

رقم المادة : 395

المادة 86 – اذا كان الشخص اصم ابكم، او اعمى اصم، او اعمى ابكم، وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن ارادته، جاز للمحكمة ان تعين له وصيا يعاونه في التصرفات التي تقتضي مصلحته فيها ذلك.

الموضوع: تعیین وصی برای اشخاص دارای ناتوانی‌های حسی,اجازه دادگاه برای تعیین وصی,مصلحت شخص ناتوان و نیاز به کمک در تصرفات