المادة 70

معرف المادة: 15228

رقم المادة : 395

المادة 70 – القبول في عقود الاذعان يقتصر على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها.

الموضوع: القبول في عقود الاذعان,التسليم بشروط مقررة,عدم قبول المناقشة في الشروط