المادة 88 – يكون الغلط جوهريا اذا بلغ حدا من الجسامة بحيث يمتنع معه المتعاقد عن ابرام العقد لو لم يقع في هذا الغلط. 2 – ويعتبر الغلط جوهريا على الاخص: ا – اذا وقع في صفة للشيء تكون جوهرية في نظر المتعاقدين، او يجب اعتبارها كذلك بالنظر لظروف العقد ولحسن النية. ب – اذا وقع في ذات المتعاقد او في صفة من صفاته، وكانت تلك الذات او هذه الصفة هي الدافع الرئيسي الى التعاقد.
الموضوع: الغلط الجوهري,صفة جوهرية للشيء,ذات المتعاقد,صفة من صفات المتعاقد