المادة 80

معرف المادة: 15238

رقم المادة : 395

المادة 80 – من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد، وكان قد اذن له في التجارة، فتصرفاته في حدود الاذن تكون كتصرفات البالغ سن الرشد.

الموضوع: بلوغ سن التمييز,اذن في التجارة,تصرفات في حدود الاذن