المادة 72

معرف المادة: 15230

رقم المادة : 395

المادة 72 – اذا وعد شخص بابرام عقد ثم نكل وقاضاه المتعاقد الاخر طالبا تنفيذ الوعد، وكانت الشروط اللازمة لتمام العقد وبخاصة ما يتعلق منها بالشكل متوافرة، قام الحكم متى حاز قوة القضية المقضية مقام العقد.

الموضوع: وعده به ابراز عقد,نکول از وعده,اجبار به اجرای وعده,شرایط لازم برای تمام عقد,حکم به مقام عقد