المادة 78

معرف المادة: 15236

رقم المادة : 395

المادة 78 – 1 – سن التمييز سبع سنوات كاملة. 2 – وكل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد يعتبر ناقص الاهلية.

الموضوع: سن التمييز,ناقص الاهلية