أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 68

متن المادە :

المادة 68 – لمجلس الادارة، بناء على اقتراح المدير العام، زيادة الرواتب التقاعدية، تبعا لارتفاع مستوى المعيشة، وبما تسمح به الموارد المالية للصندوق، وبعد استحصال موافقة وزير العمل والشؤون الاجتماعية.

المادة 69

متن المادە :

المادة 69 – يقصد باصابة العمل، في تطبيق احكام هذا القانون، كل اصابة تقع للعامل المضمون، بسبب العمل او اثناء تاديته، ويعتبر في حكم ذلك، كل حادث يقع للعامل خلال ذهابه لمباشرة عمله، او عودته منه، بشرط ان يكون الطريق الذي سلكه هو الطريق الطبيعي المعتاد، دون توقف او انحراف لغرض خاص.

المادة 69

متن المادە :

المادة 69 – يصرف الراتب التقاعدي شهريا في محل اقامة المتقاعد او خلفه داخل العراق، ويجوز الصرف خارج العراق وفقا لاتفاقيات المعاملة بالمثل او الاتفاقيات الدولية التي يكون العراق طرفا فيها.

المادة 70

متن المادە :

المادة 70 – يقصد بمرض المهنة، في تطبيق احكام هذا القانون، الاصابة باحد الامراض المهنية المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون، ويعتبر تاريخ اول انقطاع عن العمل بسبب المرض، هو تاريخ وقوع الاصابة.

المادة 70

متن المادە :

المادة 70 – اذا تاخر المضمون او الخلف في تقديم طلب صرف الراتب او المكافاة بدون عذر مشروع، فلا يصرف له الراتب عن المدة السابقة التي تزيد على سنة واحدة من تاريخ تقديم الطلب.

المادة 71

متن المادە :

المادة 71 – تلتزم المؤسسة بتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية للمضمونين والمتقاعدين وعوائلهم، وتشمل هذه الخدمات الرعاية الطبية، والتاهيل المهني، والخدمات الترفيهية والثقافية، وفقا للامكانيات المالية للمؤسسة.

المادة 71

متن المادە :

المادة 71 – على صاحب العمل، اخبار المؤسسة والشرطة، عن كل اصابة عمل تقع بين عماله، خلال (24) ساعة من وقوعها، كما يجب عليه اخبار المؤسسة عن كل حالة مرض مهني تظهر بين عماله، فور علمه بها.

المادة 72

متن المادە :

المادة 72 – تشمل الرعاية الطبية ما ياتي: 1 – الخدمات الطبية التي يقدمها الاطباء العموميون والاخصائيون. 2 – الفحوصات المختبرية والاشعة. 3 – العمليات الجراحية والاقامة في المستشفيات. 4 – صرف الادوية والمستلزمات الطبية. 5 – خدمات طب الاسنان. 6 – الاطراف الصناعية والاجهزة التعويضية.

المادة 72

متن المادە :

المادة 72 – تتولى المؤسسة تقديم الخدمات الطبية، والعلاجية، والتاهيلية، للعامل المصاب باصابة عمل او مرض مهني، حتى يتم شفاؤه، او تستقر حالته بالعجز.

المادة 73

متن المادە :

المادة 73 – تقدم الرعاية الطبية في المؤسسات الصحية التابعة للمؤسسة او في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية بموجب اتفاق يعقد بين المؤسسة ووزارة الصحة. كما يجوز للمؤسسة التعاقد مع المستشفيات والاطباء في القطاع الخاص لهذا الغرض.

المادة 73

متن المادە :

المادة 73 – يستحق المصاب باصابة عمل او مرض مهني، خلال فترة انقطاعه عن العمل بسبب الاصابة، معونة مالية تعادل (75%) من اجره اليومي، وتصرف له هذه المعونة طيلة مدة علاجه، حتى يتم شفاؤه، او تثبت اصابته بعجز مستديم.

المادة 74

متن المادە :

المادة 74 – اذا ادت اصابة العمل او مرض المهنة، الى عجز كلي مستديم (بنسبة 75% فاكثر)، يستحق المصاب راتبا تقاعديا كاملا، يعادل (80%) من متوسط اجره الشهري، على ان لا يقل عن الحد الادنى للراتب التقاعدي المقرر بموجب هذا القانون.

المادة 74

متن المادە :

المادة 74 – تساهم المؤسسة في تمويل الخدمات الصحية بنسبة يحددها مجلس الادارة من ايرادات الاشتراكات، وتحدد التعليمات مقدار مساهمة المضمون في كلفة بعض الخدمات الطبية بما لا يرهق كاهله.

المادة 75

متن المادە :

المادة 75 – اذا ادت اصابة العمل او مرض المهنة، الى عجز جزئي مستديم (بنسبة تتراوح بين 35% و 74%)، يستحق المصاب راتبا تقاعديا جزئيا، يحسب بنسبة درجة عجزه من الراتب التقاعدي الكامل للاصابة.

المادة 75

متن المادە :

المادة 75 – تلتزم المؤسسة بتوفير مراكز للتاهيل المهني للمضمونين الذين يصابون بعجز يمنعهم من ممارسة مهنتهم الاصلية، لتدريبهم على مهن اخرى تتناسب مع حالتهم الصحية. ويستمر صرف الراتب او الاجر للمضمون خلال فترة التاهيل.

المادة 76

متن المادە :

المادة 76 – تعمل المؤسسة على انشاء دور للحضانة والرياض لاطفال المضمونات، ومراكز اجتماعية واندية ترفيهية ودور استراحة للمضمونين والمتقاعدين، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

المادة 76

متن المادە :

المادة 76 – اذا ادت اصابة العمل او مرض المهنة، الى عجز جزئي مستديم (بنسبة تقل عن 35%)، يستحق المصاب تعويضا من دفعة واحدة، يعادل نسبة درجة عجزه من الراتب التقاعدي الكامل للاصابة، عن مدة (4) سنوات.

المادة 77

متن المادە :

المادة 77 – اذا ادت اصابة العمل او مرض المهنة الى الوفاة، يستحق الخلف راتبا تقاعديا، يعادل الراتب التقاعدي الكامل للاصابة، ويوزع عليهم وفق الانصبة المحددة في هذا القانون.

المادة 77

متن المادە :

المادة 77 – للمؤسسة ان تمنح قروضا ميسرة للمضمونين والمتقاعدين لاغراض السكن او الزواج او الحالات الطارئة، وفقا لضوابط وتعليمات يصدرها مجلس الادارة وتصادق عليها الوزارة.

المادة 78

متن المادە :

المادة 78 – تسري على رواتب اصابات العمل وامراض المهنة، الاحكام الخاصة باعادة الفحص الطبي، ووقف صرف الراتب، والجمع بين الرواتب، المنصوص عليها في هذا القانون.