أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 68
المادة 68 – لمجلس الادارة، بناء على اقتراح المدير العام، زيادة الرواتب التقاعدية، تبعا لارتفاع مستوى المعيشة، وبما تسمح به الموارد المالية للصندوق، وبعد استحصال موافقة وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
المادة 69
المادة 69 – يقصد باصابة العمل، في تطبيق احكام هذا القانون، كل اصابة تقع للعامل المضمون، بسبب العمل او اثناء تاديته، ويعتبر في حكم ذلك، كل حادث يقع للعامل خلال ذهابه لمباشرة عمله، او عودته منه، بشرط ان يكون الطريق الذي سلكه هو الطريق الطبيعي المعتاد، دون توقف او انحراف لغرض خاص.
المادة 69
المادة 69 – يصرف الراتب التقاعدي شهريا في محل اقامة المتقاعد او خلفه داخل العراق، ويجوز الصرف خارج العراق وفقا لاتفاقيات المعاملة بالمثل او الاتفاقيات الدولية التي يكون العراق طرفا فيها.
المادة 70
المادة 70 – يقصد بمرض المهنة، في تطبيق احكام هذا القانون، الاصابة باحد الامراض المهنية المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون، ويعتبر تاريخ اول انقطاع عن العمل بسبب المرض، هو تاريخ وقوع الاصابة.
المادة 70
المادة 70 – اذا تاخر المضمون او الخلف في تقديم طلب صرف الراتب او المكافاة بدون عذر مشروع، فلا يصرف له الراتب عن المدة السابقة التي تزيد على سنة واحدة من تاريخ تقديم الطلب.
المادة 71
المادة 71 – تلتزم المؤسسة بتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية للمضمونين والمتقاعدين وعوائلهم، وتشمل هذه الخدمات الرعاية الطبية، والتاهيل المهني، والخدمات الترفيهية والثقافية، وفقا للامكانيات المالية للمؤسسة.
المادة 71
المادة 71 – على صاحب العمل، اخبار المؤسسة والشرطة، عن كل اصابة عمل تقع بين عماله، خلال (24) ساعة من وقوعها، كما يجب عليه اخبار المؤسسة عن كل حالة مرض مهني تظهر بين عماله، فور علمه بها.
المادة 72
المادة 72 – تشمل الرعاية الطبية ما ياتي: 1 – الخدمات الطبية التي يقدمها الاطباء العموميون والاخصائيون. 2 – الفحوصات المختبرية والاشعة. 3 – العمليات الجراحية والاقامة في المستشفيات. 4 – صرف الادوية والمستلزمات الطبية. 5 – خدمات طب الاسنان. 6 – الاطراف الصناعية والاجهزة التعويضية.
المادة 72
المادة 72 – تتولى المؤسسة تقديم الخدمات الطبية، والعلاجية، والتاهيلية، للعامل المصاب باصابة عمل او مرض مهني، حتى يتم شفاؤه، او تستقر حالته بالعجز.
المادة 73
المادة 73 – تقدم الرعاية الطبية في المؤسسات الصحية التابعة للمؤسسة او في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية بموجب اتفاق يعقد بين المؤسسة ووزارة الصحة. كما يجوز للمؤسسة التعاقد مع المستشفيات والاطباء في القطاع الخاص لهذا الغرض.
المادة 73
المادة 73 – يستحق المصاب باصابة عمل او مرض مهني، خلال فترة انقطاعه عن العمل بسبب الاصابة، معونة مالية تعادل (75%) من اجره اليومي، وتصرف له هذه المعونة طيلة مدة علاجه، حتى يتم شفاؤه، او تثبت اصابته بعجز مستديم.
المادة 74
المادة 74 – اذا ادت اصابة العمل او مرض المهنة، الى عجز كلي مستديم (بنسبة 75% فاكثر)، يستحق المصاب راتبا تقاعديا كاملا، يعادل (80%) من متوسط اجره الشهري، على ان لا يقل عن الحد الادنى للراتب التقاعدي المقرر بموجب هذا القانون.
المادة 74
المادة 74 – تساهم المؤسسة في تمويل الخدمات الصحية بنسبة يحددها مجلس الادارة من ايرادات الاشتراكات، وتحدد التعليمات مقدار مساهمة المضمون في كلفة بعض الخدمات الطبية بما لا يرهق كاهله.
المادة 75
المادة 75 – اذا ادت اصابة العمل او مرض المهنة، الى عجز جزئي مستديم (بنسبة تتراوح بين 35% و 74%)، يستحق المصاب راتبا تقاعديا جزئيا، يحسب بنسبة درجة عجزه من الراتب التقاعدي الكامل للاصابة.
المادة 75
المادة 75 – تلتزم المؤسسة بتوفير مراكز للتاهيل المهني للمضمونين الذين يصابون بعجز يمنعهم من ممارسة مهنتهم الاصلية، لتدريبهم على مهن اخرى تتناسب مع حالتهم الصحية. ويستمر صرف الراتب او الاجر للمضمون خلال فترة التاهيل.
المادة 76
المادة 76 – تعمل المؤسسة على انشاء دور للحضانة والرياض لاطفال المضمونات، ومراكز اجتماعية واندية ترفيهية ودور استراحة للمضمونين والمتقاعدين، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
المادة 76
المادة 76 – اذا ادت اصابة العمل او مرض المهنة، الى عجز جزئي مستديم (بنسبة تقل عن 35%)، يستحق المصاب تعويضا من دفعة واحدة، يعادل نسبة درجة عجزه من الراتب التقاعدي الكامل للاصابة، عن مدة (4) سنوات.
المادة 77
المادة 77 – اذا ادت اصابة العمل او مرض المهنة الى الوفاة، يستحق الخلف راتبا تقاعديا، يعادل الراتب التقاعدي الكامل للاصابة، ويوزع عليهم وفق الانصبة المحددة في هذا القانون.
المادة 77
المادة 77 – للمؤسسة ان تمنح قروضا ميسرة للمضمونين والمتقاعدين لاغراض السكن او الزواج او الحالات الطارئة، وفقا لضوابط وتعليمات يصدرها مجلس الادارة وتصادق عليها الوزارة.
المادة 78
المادة 78 – تسري على رواتب اصابات العمل وامراض المهنة، الاحكام الخاصة باعادة الفحص الطبي، ووقف صرف الراتب، والجمع بين الرواتب، المنصوص عليها في هذا القانون.