المادة 76

معرف المادة: 13724

رقم المادة : 260

المادة 76 – تعمل المؤسسة على انشاء دور للحضانة والرياض لاطفال المضمونات، ومراكز اجتماعية واندية ترفيهية ودور استراحة للمضمونين والمتقاعدين، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

الموضوع: انشاء دور للحضانة والرياض,مراكز اجتماعية واندية ترفيهية,دور استراحة للمضمونين والمتقاعدين,التنسيق مع الجهات المعنية