المادة 70

معرف المادة: 13718

رقم المادة : 260

المادة 70 – اذا تاخر المضمون او الخلف في تقديم طلب صرف الراتب او المكافاة بدون عذر مشروع، فلا يصرف له الراتب عن المدة السابقة التي تزيد على سنة واحدة من تاريخ تقديم الطلب.

الموضوع: تأخیر در ارائه درخواست صرف الراتب,عدم صرف الراتب برای مدت بیش از یک سال,عدم وجود عذر مشروع برای تأخیر,محدودیت در پرداخت حقوق و مزایا