المادة 71

معرف المادة: 10106

رقم المادة : 260

المادة 71 – على صاحب العمل، اخبار المؤسسة والشرطة، عن كل اصابة عمل تقع بين عماله، خلال (24) ساعة من وقوعها، كما يجب عليه اخبار المؤسسة عن كل حالة مرض مهني تظهر بين عماله، فور علمه بها.

الموضوع: إلزام صاحب العمل بإبلاغ المؤسسة عن إصابات العمل,إلزام صاحب العمل بإبلاغ المؤسسة عن الأمراض المهنية,مدة الإبلاغ عن إصابات العمل والأمراض المهنية