المادة 74 – تساهم المؤسسة في تمويل الخدمات الصحية بنسبة يحددها مجلس الادارة من ايرادات الاشتراكات، وتحدد التعليمات مقدار مساهمة المضمون في كلفة بعض الخدمات الطبية بما لا يرهق كاهله.
الموضوع: مساهمة المؤسسة في تمويل الخدمات الصحية,تحديد نسبة المساهمة من إيرادات الاشتراكات,تحديد مقدار مساهمة المضمون في كلفة الخدمات الطبية,عدم إرهاق كاهل المضمون