المادة 78

معرف المادة: 10113

رقم المادة : 260

المادة 78 – تسري على رواتب اصابات العمل وامراض المهنة، الاحكام الخاصة باعادة الفحص الطبي، ووقف صرف الراتب، والجمع بين الرواتب، المنصوص عليها في هذا القانون.

الموضوع: رواتب اصابات العمل,امراض المهنة,اعادة الفحص الطبي,وقف صرف الراتب,الجمع بين الرواتب