المادة 73

معرف المادة: 10108

رقم المادة : 260

المادة 73 – يستحق المصاب باصابة عمل او مرض مهني، خلال فترة انقطاعه عن العمل بسبب الاصابة، معونة مالية تعادل (75%) من اجره اليومي، وتصرف له هذه المعونة طيلة مدة علاجه، حتى يتم شفاؤه، او تثبت اصابته بعجز مستديم.

الموضوع: استحقاق المعونة المالية للمصاب بسبب إصابة عمل أو مرض مهني,نسبة المعونة المالية (75%) من الأجر اليومي,مدة صرف المعونة المالية خلال فترة العلاج,استمرار صرف المعونة حتى الشفاء أو إثبات العجز المستديم