المادة 72 – تتولى المؤسسة تقديم الخدمات الطبية، والعلاجية، والتاهيلية، للعامل المصاب باصابة عمل او مرض مهني، حتى يتم شفاؤه، او تستقر حالته بالعجز.
الموضوع: تقديم الخدمات الطبية للعامل المصاب,تقديم الخدمات العلاجية للعامل المصاب,تقديم الخدمات التأهيلية للعامل المصاب,شفاء العامل المصاب أو استقرار حالته بالعجز