المادة 69 – يقصد باصابة العمل، في تطبيق احكام هذا القانون، كل اصابة تقع للعامل المضمون، بسبب العمل او اثناء تاديته، ويعتبر في حكم ذلك، كل حادث يقع للعامل خلال ذهابه لمباشرة عمله، او عودته منه، بشرط ان يكون الطريق الذي سلكه هو الطريق الطبيعي المعتاد، دون توقف او انحراف لغرض خاص.
الموضوع: اصابة العمل,حادث العمل,الطريق الطبيعي المعتاد,الذهاب لمباشرة العمل,العودة من العمل