المادة 74

معرف المادة: 10109

رقم المادة : 260

المادة 74 – اذا ادت اصابة العمل او مرض المهنة، الى عجز كلي مستديم (بنسبة 75% فاكثر)، يستحق المصاب راتبا تقاعديا كاملا، يعادل (80%) من متوسط اجره الشهري، على ان لا يقل عن الحد الادنى للراتب التقاعدي المقرر بموجب هذا القانون.

الموضوع: استحقاق راتب تقاعدي كامل,عجز كلي مستديم,نسبة العجز 75% فاكثر,متوسط الأجر الشهري,الحد الأدنى للراتب التقاعدي