المادة 75

معرف المادة: 10110

رقم المادة : 260

المادة 75 – اذا ادت اصابة العمل او مرض المهنة، الى عجز جزئي مستديم (بنسبة تتراوح بين 35% و 74%)، يستحق المصاب راتبا تقاعديا جزئيا، يحسب بنسبة درجة عجزه من الراتب التقاعدي الكامل للاصابة.

الموضوع: استحقاق راتب تقاعدي جزئي,محاسبه راتب تقاعدي بر اساس درجه عجز,عجز جزئي مستديم ناشی از اصابة العمل یا مرض المهنة