المادة 75 – تلتزم المؤسسة بتوفير مراكز للتاهيل المهني للمضمونين الذين يصابون بعجز يمنعهم من ممارسة مهنتهم الاصلية، لتدريبهم على مهن اخرى تتناسب مع حالتهم الصحية. ويستمر صرف الراتب او الاجر للمضمون خلال فترة التاهيل.
الموضوع: التزام المؤسسة بتوفير مراكز للتأهيل المهني للمضمونين المصابين بعجز,استمرار صرف الراتب أو الأجر خلال فترة التأهيل