المادة 76

معرف المادة: 10111

رقم المادة : 260

المادة 76 – اذا ادت اصابة العمل او مرض المهنة، الى عجز جزئي مستديم (بنسبة تقل عن 35%)، يستحق المصاب تعويضا من دفعة واحدة، يعادل نسبة درجة عجزه من الراتب التقاعدي الكامل للاصابة، عن مدة (4) سنوات.

الموضوع: استحقاق تعویض به دلیل عجز جزئی مستدیم,نسبت عجز و تأثیر آن بر تعویض,مدت زمان پرداخت تعویض,تعویض یک‌جا برای مصدومین