المادة 72

معرف المادة: 13720

رقم المادة : 260

المادة 72 – تشمل الرعاية الطبية ما ياتي: 1 – الخدمات الطبية التي يقدمها الاطباء العموميون والاخصائيون. 2 – الفحوصات المختبرية والاشعة. 3 – العمليات الجراحية والاقامة في المستشفيات. 4 – صرف الادوية والمستلزمات الطبية. 5 – خدمات طب الاسنان. 6 – الاطراف الصناعية والاجهزة التعويضية.

الموضوع: الخدمات الطبية التي يقدمها الاطباء العموميون والاخصائيون,الفحوصات المختبرية والاشعة,العمليات الجراحية والاقامة في المستشفيات,صرف الادوية والمستلزمات الطبية,خدمات طب الاسنان,الاطراف الصناعية والاجهزة التعويضية