أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 69
المادة 69 – 1 – ينقطع راتب الارملة عند زواجها، ويعود اليها اذا طلقت او ترملت مرة اخرى. 2 – ينقطع راتب الابناء عند بلوغ السن القانونية او زوال العجز او التوظف. 3 – ينقطع راتب البنات عند الزواج او التوظف، ويعود عند الطلاق او الترمل او ترك الوظيفة. 4 – ينقطع راتب الوالدين او الاخوة والاخوات عند زوال حالة الاحتياج او التوظف او الزواج بالنسبة للام او الاخوات. 5 – في جميع الاحوال، لا يجوز للمستحق الجمع بين اكثر من راتب تقاعدي من المؤسسة، ويمنح الراتب الافضل له، ما لم تنص التعليمات على خلاف ذلك.
المادة 69
المادة 69 – 1 – يجوز للمؤسسة، بناء على طلب المتقاعد، استبدال جزء من راتبه التقاعدي بمبلغ مقطوع (رأس مال)، لغرض اقامة مشروع انتاجي، او سكني، او لمواجهة ضرورة عائلية ملحة. 2 – يحدد مجلس الادارة بتعليمات، شروط الاستبدال، ونسبة الراتب التي يجوز استبدالها، وطريقة حساب مبلغ الاستبدال، وقواعد استرداده في حالة العودة الى العمل او الوفاة. 3 – لا يجوز الاستبدال، الا لمن اكمل سن (50) الخمسين من عمره، ولم يتجاوز سن (65) الخامسة والستين، وبشرط ان تسمح حالته الصحية بذلك بناء على تقرير اللجنة الطبية. 4 – لا يجوز تكرار الاستبدال، الا بعد مرور (5) خمس سنوات على الاستبدال السابق، وبشرط تسديد كامل المبالغ المترتبة عليه. 5 – يسقط حق الورثة في مبالغ الاستبدال التي لم تقبض قبل الوفاة، ويعاد صرف الراتب التقاعدي كاملا للعيال المستحقين، دون استقطاع اقساط الاستبدال. 6 – للمؤسسة، انشاء صندوق خاص للاستبدال، يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري، وتحدد مهامه وقواعد عمله بنظام خاص. 7 – يجوز للمؤسسة، منح قروض ميسرة للمتقاعدين، لاغراض السكن او الزواج او العلاج، بضمان رواتبهم التقاعدية، ووفقا لضوابط يضعها مجلس الادارة. 8 – تخصص المؤسسة نسبة من استثماراتها، لتمويل مشاريع اسكانية او خدمية للمتقاعدين والعمال المضمونين. 9 – يعفى مبلغ الاستبدال، والقروض التي تمنحها المؤسسة، من جميع الضرائب والرسوم. 10 – تعتبر ديون المؤسسة الناشئة عن الاستبدال او القروض، ديونا ممتازة، وتجبى وفق قانون تحصيل الديون الحكومية.
المادة 70
المادة 70 – 1 – يقدم طلب الراتب التقاعدي او المكافأة الى المؤسسة خطيا، مشفوعا بالمستندات والوثائق التي تثبت حق الطالب. 2 – على المؤسسة البت في الطلب خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ استكمال الوثائق. 3 – يبدأ استحقاق الراتب التقاعدي من اول الشهر الذي تلى تاريخ تحقق سبب الاستحقاق (بلوغ السن، العجز، او الوفاة). 4 – يصرف الراتب التقاعدي شهريا في المواعيد والاماكن التي تحددها المؤسسة. 5 – لا يجوز التنازل عن الراتب التقاعدي او المكافأة او الحجز عليهما الا وفاء لدين المؤسسة او لنفقة شرعية، وبما لا يتجاوز الربع.
المادة 70
المادة 70 – 1 – تلتزم المؤسسة، بتقديم خدمات الرعاية الاجتماعية والثقافية والترفيهية للعمال المضمونين والمتقاعدين وعيالهم، بما يحقق اهداف الضمان الاجتماعي. 2 – تشمل خدمات الرعاية، على وجه الخصوص: ا – انشاء وادارة دور الحضانة ورياض الاطفال لابناء العاملات المضمونات. ب – انشاء وادارة الاندية العمالية، والمكتبات، والمراكز الثقافية والرياضية. ج – تنظيم الرحلات الترفيهية، والمخيمات الصيفية، ومراكز الاصطياف. د – تقديم المساعدات المالية والعينية في حالات الكوارث والنكبات الفردية او الجماعية. هـ – المساهمة في مشاريع محو الامية، والتدريب المهني، ورفع الكفاءة الانتاجية. 3 – يخصص مجلس الادارة سنويا، نسبة من ايرادات المؤسسة، لتمويل خدمات الرعاية الاجتماعية، تدرج في ميزانية خاصة. 4 – يجوز للمؤسسة، التعاون مع المنظمات النقابية والمهنية، والجهات الحكومية المختصة، في تنفيذ برامج الرعاية الاجتماعية. 5 – لمجلس الادارة، اصدار تعليمات بتنظيم تقديم هذه الخدمات، وتحديد الفئات المستفيدة منها، والرسوم الرمزية التي قد تفرض لقاء بعضها. 6 – تدار مشاريع الرعاية الاجتماعية، من قبل لجان متخصصة، يشارك فيها ممثلون عن العمال واصحاب العمل. 7 – تخضع حسابات مشاريع الرعاية الاجتماعية، لرقابة وتدقيق المؤسسة وديوان الرقابة المالية. 8 – تعفى العقارات والمنشآت المخصصة للرعاية الاجتماعية، من جميع الضرائب والرسوم العقارية والبلدية. 9 – للمؤسسة، قبول الهبات والتبرعات والوصايا المخصصة لاغراض الرعاية الاجتماعية، بشرط عدم تعارضها مع اهدافها. 10 – تؤول اموال وموجودات مشاريع الرعاية الاجتماعية عند تصفيتها، الى المؤسسة.
المادة 71
المادة 71 – 1 – من استعمل حقه استعمالا غير جائز وجب عليه الضمان. 2 – ويصبح استعمال الحق غير جائز في الاحوال الاتية: أ – اذا لم يقصد بهذا الاستعمال سوى الاضرار بالغير. ب – اذا كانت المصالح التي يرمي هذا الاستعمال الى تحقيقها قليلة الاهمية بحيث لا تتناسب مطلقا مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها. ج – اذا كانت المصالح التي يرمي هذا الاستعمال الى تحقيقها غير مشروعة.
المادة 71
المادة 71 – 1 – تنشأ بموجب هذا القانون، لجنة طبية مركزية، ولجان طبية فرعية في المحافظات، ترتبط بالمؤسسة. 2 – تشكل اللجان الطبية، بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية، بالتشاور مع وزير الصحة، وتضم في عضويتها اطباء اخصائيين. 3 – تختص اللجان الطبية، بالمهام الاتية: ا – تقدير نسبة العجز الناجم عن اصابة العمل او المرض المهني. ب – تقرير حالة العجز الكلي او الجزئي لاغراض التقاعد. ج – البت في الحالات المرضية التي تتطلب اجازات طويلة، او علاجا خارج القطر. د – تقدير اعمار العمال والعيال، عند عدم وجود وثائق رسمية. هـ – اي مهام اخرى يحيلها اليها رئيس المؤسسة، تتعلق بتطبيق هذا القانون. 4 – تكون قرارات اللجان الطبية الفرعية، قابلة للاعتراض امام اللجنة الطبية المركزية، خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ التبلغ بها. 5 – يكون قرار اللجنة الطبية المركزية نهائيا من الناحية الفنية، ولا يجوز الطعن فيه الا امام محكمة العمل، وفي حالة وجود خطأ قانوني او اجرائي فقط. 6 – يحدد مجلس الادارة، مكافآت اعضاء اللجان الطبية، واجور الفحوصات والتقارير الطبية. 7 – للمؤسسة، التعاقد مع اطباء استشاريين، او مستشفيات خاصة، للقيام ببعض المهام الطبية، عند الضرورة. 8 – تلتزم اللجان الطبية، باعتماد الجداول الملحقة بهذا القانون، والمعايير الطبية الدولية، في تقدير نسب العجز. 9 – على اللجان الطبية، انجاز الفحوصات واصدار التقارير، خلال مدد زمنية محددة يضعها مجلس الادارة. 10 – تعتبر التقارير الطبية الصادرة عن هذه اللجان، وثائق رسمية، ويعاقب كل من يثبت تزويرها او التلاعب بها، وفق قانون العقوبات.
المادة 72
المادة 72 – 1 – يتولى تفتيش العمل والضمان الاجتماعي، مراقبة تنفيذ احكام هذا القانون، والقرارات والتعليمات الصادرة بموجبه. 2 – يتمتع مفتشو العمل والضمان، بصفة الضبط القضائي، ولهم في سبيل اداء مهامهم: ا – دخول اماكن العمل الخاضعة لاحكام هذا القانون، خلال ساعات العمل، دون سابق انذار. ب – الاطلاع على السجلات، والدفاتر، والملفات، وعقود العمل، وقوائم الاجور، واخذ صور منها. ج – استجواب صاحب العمل، او العمال، او اي شخص اخر، في كل ما يتعلق بتطبيق القانون. د – اخذ عينات من المواد المستعملة او المتداولة في العمل، لغرض التحليل، اذا كان لها علاقة بصحة وسلامة العمال. هـ – اصدار التنبيهات، وتحرير محاضر المخالفات، واحالة المخالفين الى المحاكم المختصة. 3 – على صاحب العمل، تقديم التسهيلات اللازمة للمفتشين، وتزويدهم بالمعلومات الصحيحة التي يطلبونها. 4 – يلتزم المفتشون، بالمحافظة على اسرار العمل التي يطلعون عليها بحكم وظيفتهم، تحت طائلة المسؤولية القانونية. 5 – تنظم تقارير التفتيش، وفق نماذج خاصة، وترفع الى المؤسسة لاتخاذ الاجراءات اللازمة. 6 – لمجلس الادارة، منح مكافآت تشجيعية للمفتشين المتميزين، من حصة الغرامات التي تجبى من المخالفين. 7 – يجوز للمؤسسة، الاستعانة بخبراء فنيين لمرافقة المفتشين، في الحالات التي تتطلب خبرة خاصة. 8 – يعاقب كل من يعيق عمل المفتش، او يرفض تزويده بالمعلومات، او يقدم معلومات كاذبة، بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون. 9 – ينسق جهاز التفتيش في المؤسسة، مع جهاز تفتيش العمل في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، لتوحيد الجهود وتبادل المعلومات. 10 – يصدر وزير العمل والشؤون الاجتماعية، تعليمات تنظم قواعد واجراءات التفتيش، وحقوق وواجبات المفتشين.
المادة 72
المادة 72 – 1 – يوقف صرف الراتب التقاعدي اذا عاد المتقاعد الى عمل مشمول بالضمان وكان اجره من العمل الجديد يعادل راتبه التقاعدي او يزيد عليه. 2 – اذا كان الاجر اقل من الراتب التقاعدي، صرف للمتقاعد من الراتب ما يكمل الاجر الى مقدار الراتب. 3 – عند ترك العمل الجديد، يعاد صرف الراتب التقاعدي كاملا، ويجوز للمتقاعد طلب اعادة حساب راتبه باضافة خدمته الجديدة وفقا للقواعد التي يحددها مجلس الادارة. 4 – لا يجوز الجمع بين راتبين تقاعديين من المؤسسة، ويصرف للمتقاعد الراتب الاعلى. 5 – يستثنى من حكم هذه المادة المتقاعدون الذين يعودون للعمل في حالات الضرورة القصوى التي يقرها مجلس الوزراء.
المادة 73
المادة 73 – 1 – مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات، او اي قانون اخر، يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المواد التالية، كل من يخالف احكام هذا القانون. 2 – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على ستة اشهر، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار، ولا تزيد على (500) خمسمائة دينار، او باحدى هاتين العقوبتين: ا – كل من قدم بيانات او معلومات كاذبة، او استعمل وثائق مزورة، للحصول لنفسه او لغيره على اموال او حقوق من المؤسسة دون وجه حق. ب – كل صاحب عمل، تعمد تقديم بيانات غير صحيحة عن عدد عماله، او اجورهم، او تواريخ التحاقهم بالعمل، بقصد التهرب من دفع الاشتراكات. 3 – يعاقب بغرامة لا تقل عن (50) خمسين دينارا، ولا تزيد على (200) مائتي دينار، عن كل عامل: ا – كل صاحب عمل، لم يقم بتسجيل عماله لدى المؤسسة، خلال المدة المقررة. ب – كل صاحب عمل، لم يقم بتسديد الاشتراكات الشهرية في مواعيدها. ج – كل صاحب عمل، حمل العامل اي جزء من الاشتراكات التي يلتزم بها صاحب العمل بموجب القانون. 4 – يعاقب بغرامة لا تقل عن (20) عشرين دينارا، ولا تزيد على (100) مائة دينار: ا – كل من خالف اي حكم اخر من احكام هذا القانون، او الانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه. ب – كل من منع مفتش العمل والضمان من اداء واجبه، او عرقل عمله. 5 – تضاعف العقوبة في حالة العود، ويعتبر عائدا من ارتكب مخالفة مماثلة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه عن المخالفة السابقة. 6 – لا يجوز للمحكمة، وقف تنفيذ العقوبة المالية (الغرامة). 7 – تؤول جميع مبالغ الغرامات المحكوم بها بموجب هذا القانون، الى حساب المؤسسة. 8 – لا تبرأ ذمة المخالف من الالتزامات المالية المترتبة عليه للمؤسسة، بصدور الحكم بالعقوبة، وتلتزم المحكمة بالحكم بالمبالغ المستحقة للمؤسسة مع الفوائد والتعويضات. 9 – يجوز للمؤسسة، اجراء التسوية والصلح مع المخالف، قبل صدور حكم بات في الدعوى، مقابل دفع المبالغ المستحقة مع غرامة تأخيرية يتفق عليها، وفي هذه الحالة تنقضي الدعوى الجزائية. 10 – تسقط الدعوى الجزائية عن المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، بمضي (3) ثلاث سنوات من تاريخ وقوع المخالفة.
المادة 73
المادة 73 – 1 – يسقط الحق في المطالبة بالتعويضات النقدية اليومية عن الاصابة او المرض او الحمل والوضع بمرور سنة واحدة من تاريخ الاستحقاق. 2 – يسقط الحق في المطالبة بالراتب التقاعدي او مكافأة نهاية الخدمة بمرور خمس سنوات من تاريخ تحقق سبب الاستحقاق. 3 – يسقط الحق في المبالغ المتراكمة من الراتب التقاعدي التي لم يتسلمها صاحبها بمرور خمس سنوات من تاريخ استحقاقها، ما لم يكن هناك عذر مشروع تقبله المؤسسة. 4 – تنقطع مدة التقادم بالمطالبة الرسمية او بمراجعة المؤسسة بشأن الحق المطالب به.
المادة 74
المادة 74 – 1 – يلتزم صاحب العمل بمسك السجلات والدفاتر التي تحددها المؤسسة، وبتزويدها بالبيانات والمعلومات المتعلقة بعماله واجورهم واشتراكاتهم في المواعيد المحددة. 2 – لمفتشي المؤسسة الحق في دخول اماكن العمل خلال ساعات العمل والاطلاع على السجلات والوثائق والتحقيق مع من يلزم للتأكد من تنفيذ احكام هذا القانون. 3 – على السلطات الادارية والامنية تقديم المساعدة اللازمة لمفتشي المؤسسة لتمكينهم من اداء مهامهم. 4 – تعتبر التقارير التي يعدها مفتشو المؤسسة حجة بالنسبة للوقائع المثبتة فيها الى ان يثبت العكس.
المادة 74
المادة 74 – 1 – تعتبر اموال المؤسسة، اموالا عامة، وتتمتع بجميع الامتيازات والحصانات المقررة للاموال الحكومية. 2 – تعفى المؤسسة، من جميع الضرائب والرسوم، بما في ذلك ضريبة الدخل، وضريبة العقار، ورسوم الطابع، والرسوم الجمركية عن المواد والمعدات التي تستوردها لاداء مهامها. 3 – تعفى العقود والاتفاقيات التي تبرمها المؤسسة، من رسوم التسجيل العقاري والتوثيق. 4 – تعفى الدعاوى التي ترفعها المؤسسة، او التي ترفع عليها، من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي. 5 – تخضع حسابات المؤسسة، لتدقيق ديوان الرقابة المالية، وللمؤسسة تعيين مدقق حسابات قانوني خارجي. 6 – تلتزم المؤسسة، باعداد ميزانية سنوية، وحسابات ختامية، وتقرير سنوي عن نشاطها، يعرض على مجلس الوزراء للمصادقة. 7 – لمجلس الادارة، صلاحية شطب الديون الميتة التي يتعذر تحصيلها، وفقا لضوابط يضعها بالتنسيق مع وزارة المالية. 8 – يجوز للمؤسسة، تملك العقارات والاراضي اللازمة لمشاريعها، او لاستثمار اموالها، وفقا للقانون. 9 – تعتبر قرارات المؤسسة المتعلقة بتقدير الاشتراكات والديون، سندا تنفيذيا، وتنفذ عن طريق دائرة التنفيذ، او وفق قانون تحصيل الديون الحكومية. 10 – لا يجوز حل المؤسسة، او تصفيتها، الا بقانون، وتؤول اموالها في حالة الحل الى الجهة التي يحددها القانون.
المادة 75
المادة 75 – 1 – يحل هذا القانون، محل قانون الضمان الاجتماعي رقم (27) لسنة 1956، وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (112) لسنة 1969. 2 – تنتقل جميع الحقوق والالتزامات، والاموال المنقولة وغير المنقولة، والموجودات، والسجلات، التابعة للمؤسسة السابقة، الى المؤسسة المشكلة بموجب هذا القانون. 3 – يستمر العمل بالانظمة والتعليمات الصادرة بموجب القوانين السابقة، بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون، حتى صدور ما يحل محلها. 4 – يعامل العمال المضمونون، والمتقاعدون، والعيال المستحقون، الذين ترتبت حقوقهم في ظل القوانين السابقة، وفق احكام هذا القانون، اعتبارا من تاريخ نفاذه، وبما لا يؤدي الى انقاص حقوقهم المكتسبة. 5 – تلتزم المؤسسة، باعادة احتساب الرواتب التقاعدية الممنوحة سابقا، وفقا للحدود الدنيا والقواعد الجديدة الواردة في هذا القانون، وصرف الفروقات اعتبارا من تاريخ النفاذ. 6 – تحسب مدد الخدمة المضمونة السابقة، لاغراض هذا القانون، وتعتبر الاشتراكات المسددة عنها كأنها سددت بموجبه. 7 – تنقل خدمات الموظفين والعمال العاملين في المؤسسة السابقة، الى المؤسسة الجديدة، مع احتفاظهم بحقوقهم ودرجاتهم الوظيفية. 8 – تلتزم وزارة المالية، بتسديد اي عجز مالي قد يطرأ على صندوق المؤسسة نتيجة تطبيق الاحكام الجديدة، حتى يتم تحقيق التوازن المالي. 9 – تعرض جميع القضايا والنزاعات القائمة وقت نفاذ هذا القانون، على المحاكم والجهات المختصة المشكلة بموجبه. 10 – يلغى كل نص يتعارض مع احكام هذا القانون، في اي قانون اخر.
المادة 75
المادة 75 – 1 – تلتزم المؤسسة بصرف الحقوق المقررة في هذا القانون بناء على البيانات المسجلة لديها، فإذا تبين ان صاحب العمل لم يسجل العامل او لم يسدد عنه الاشتراكات، التزمت المؤسسة بصرف الحقوق اذا ثبت لديها اشتغال العامل بالادلة القانونية. 2 – للمؤسسة في الحالة المذكورة في الفقرة (1) الرجوع على صاحب العمل بمبالغ الاشتراكات المستحقة والفوائد والغرامات التأخيرية، بالاضافة الى قيمة التعويضات التي صرفتها للعامل. 3 – لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الالتزامات المقررة في هذا القانون الا بتسديد المبالغ المستحقة للمؤسسة والحصول على براءة ذمة منها.
المادة 76
المادة 76 – 1 – يجوز للمؤسسة، ابرام اتفاقيات ثنائية او جماعية مع دول اخرى، او منظمات دولية، لغرض تبادل الحقوق التأمينية، وضمان حقوق العمال المتنقلين. 2 – تلتزم المؤسسة، بمبدأ المعاملة بالمثل، بالنسبة للعمال العرب والاجانب العاملين في القطر، والمشمولين باحكام هذا القانون. 3 – يجوز تحويل الرواتب التقاعدية والمكافآت، للمتقاعدين او العيال المقيمين خارج القطر، وفقا لتعليمات البنك المركزي العراقي، والاتفاقيات الدولية. 4 – للمؤسسة، عضوية المنظمات العربية والدولية المعنية بالضمان الاجتماعي، والمشاركة في مؤتمراتها ونشاطاتها. 5 – يستفيد العمال العراقيون العاملون في الخارج، من احكام هذا القانون، وفقا لنظام خاص يصدر لهذا الغرض، يحدد قواعد اشتراكهم واحتساب خدماتهم. 6 – تلتزم المؤسسة، بتقديم التقارير والاحصائيات الدورية للمنظمات الدولية المختصة، وفقا للاتفاقيات التي انضم اليها العراق. 7 – يجوز للمؤسسة، الاستعانة بالخبرات الدولية لتطوير انظمتها وادارتها، وتدريب كوادرها. 8 – تعتبر الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالضمان الاجتماعي، التي صادق عليها العراق، جزءا مكملا لاحكام هذا القانون. 9 – لمجلس الادارة، وضع ضوابط خاصة لشمول عمال الشركات الاجنبية العاملة في القطر، بما يضمن حقوقهم وتوافقها مع القوانين الوطنية. 10 – تنسق المؤسسة مع وزارة الخارجية، في كل ما يتعلق بالتمثيل الدولي والاتفاقيات الخارجية.
المادة 76
المادة 76 – 1 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تتجاوز مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين، كل من اعطى بيانات غير صحيحة او امتنع عن تقديم البيانات المطلوبة بقصد الحصول على اموال من المؤسسة دون وجه حق او بقصد التهرب من الوفاء بالتزاماته تجاه المؤسسة. 2 – يعاقب صاحب العمل الذي يخالف اي حكم من احكام هذا القانون او الانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على مائة دينار عن كل عامل وقعت المخالفة بشأنه. 3 – تضاعف العقوبة في حالة العود للمخالفة خلال سنة واحدة. 4 – تؤول مبالغ الغرامات المحكوم بها بموجب هذه المادة الى صندوق المؤسسة.
المادة 77
المادة 77 – 1 – للمؤسسة حق الامتياز على جميع اموال المدين (صاحب العمل او غيره) لاستيفاء مبالغ الاشتراكات والفوائد والغرامات والتعويضات المستحقة لها بموجب هذا القانون. 2 – تأتي ديون المؤسسة في المرتبة التالية مباشرة لديون النفقة والاجور والمبالغ المستحقة للخزينة العامة. 3 – للمؤسسة تحصيل ديونها وفقا لاحكام قانون تحصيل الديون الحكومية او اي قانون اخر يحل محله. 4 – يجوز لمجلس الادارة تقسيط الديون المستحقة للمؤسسة وفقا للضوابط التي يضعها، وبما يضمن مصلحة المؤسسة.
المادة 77
المادة 77 – 1 – يصدر مجلس الوزراء، الانظمة اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون. 2 – يصدر وزير العمل والشؤون الاجتماعية، التعليمات والقرارات اللازمة، بناء على اقتراح مجلس الادارة. 3 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعتبر نافذا بعد مرور (90) تسعين يوما من تاريخ نشره، ما لم ينص على خلاف ذلك في بعض مواده. 4 – يتولى الوزراء المختصون، تنفيذ احكام هذا القانون، كل حسب اختصاصه. 5 – كتب بـ بغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر شعبان لسنة 1390 هجرية، المصادف لليوم الثامن والعشرين من شهر تشرين الاول لسنة 1970 ميلادية. 6 – احمد حسن البكر، رئيس مجلس قيادة الثورة. 7 – (الاسباب الموجبة): نظرا للتطورات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدها القطر، ومن اجل توفير حياة حرة كريمة للطبقة العاملة، وتوسيع نطاق الضمان الاجتماعي ليشمل اكبر عدد من العمال، ورفع مستوى الخدمات والتعويضات والرواتب التقاعدية، فقد شرع هذا القانون. 8 – (ملاحظة): تم تعديل بعض مواد هذا القانون بموجب قوانين لاحقة، ومنها القانون رقم (188) لسنة 1980، الذي عدل المادة (85) المتعلقة بالمساعدات المالية. 9 – (تكملة): تلتزم المؤسسة بتحديث بياناتها الكترونيا، وتطوير نظام الارشفة والمعلومات، لضمان سرعة انجاز المعاملات. 10 – (خاتمة): يعتبر هذا القانون ركيزة اساسية في نظام الحماية الاجتماعية في العراق، ويهدف الى تحقيق العدالة والتكافل الاجتماعي.
المادة 78
المادة 78 – 1 – تعفى اموال المؤسسة المنقولة وغير المنقولة وجميع معاملاتها واستثماراتها من كافة الضرائب والرسوم، بما في ذلك رسوم الطابع والرسوم القضائية. 2 – تعفى التعويضات والرواتب التقاعدية والمكافآت التي تصرفها المؤسسة بموجب هذا القانون من كافة الضرائب والرسوم. 3 – تعفى الشهادات والوثائق والمستندات التي يطلبها العمال او عيالهم من الجهات الرسمية لاغراض تنفيذ هذا القانون من الرسوم. 4 – تعفى المراسلات البريدية والبرقية الخاصة بالمؤسسة من الرسوم البريدية.
المادة 78
المادة 78 – 1 – تلتزم المؤسسة، باجراء دراسة اكتوارية لمركزها المالي، مرة كل خمس سنوات على الاقل، من قبل خبير اكتواري متخصص. 2 – تهدف الدراسة الاكتوارية، الى فحص التوازن المالي بين ايرادات المؤسسة والتزاماتها المستقبلية، واقتراح التعديلات اللازمة على نسب الاشتراكات او مقدار المنافع. 3 – يعرض تقرير الخبير الاكتواري على مجلس الادارة، لاتخاذ التوصيات اللازمة ورفعها الى مجلس الوزراء. 4 – اذا اظهرت الدراسة وجود فائض مالي، يجوز لمجلس الادارة اقتراح زيادة الرواتب التقاعدية، او تحسين الخدمات، او خفض نسب الاشتراكات. 5 – اذا اظهرت الدراسة وجود عجز مالي متوقع، فعلى مجلس الوزراء اتخاذ الاجراءات الكفيلة بسده، سواء بزيادة مساهمة الدولة، او تعديل نسب الاشتراكات، او غير ذلك. 6 – تلتزم المؤسسة، بتوفير كافة البيانات والاحصائيات التي يطلبها الخبير الاكتواري. 7 – يحدد مجلس الادارة، اجور الخبير الاكتواري، وشروط التعاقد معه. 8 – يجوز للمؤسسة، الاستعانة بخبراء اكتواريين من المنظمات الدولية المتخصصة. 9 – تعتبر تقارير الدراسات الاكتوارية، من الوثائق الاساسية لرسم السياسة المالية للمؤسسة. 10 – تنشر ملخصات الدراسات الاكتوارية، في التقرير السنوي للمؤسسة.