المادة 75 – 1 – يحل هذا القانون، محل قانون الضمان الاجتماعي رقم (27) لسنة 1956، وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (112) لسنة 1969. 2 – تنتقل جميع الحقوق والالتزامات، والاموال المنقولة وغير المنقولة، والموجودات، والسجلات، التابعة للمؤسسة السابقة، الى المؤسسة المشكلة بموجب هذا القانون. 3 – يستمر العمل بالانظمة والتعليمات الصادرة بموجب القوانين السابقة، بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون، حتى صدور ما يحل محلها. 4 – يعامل العمال المضمونون، والمتقاعدون، والعيال المستحقون، الذين ترتبت حقوقهم في ظل القوانين السابقة، وفق احكام هذا القانون، اعتبارا من تاريخ نفاذه، وبما لا يؤدي الى انقاص حقوقهم المكتسبة. 5 – تلتزم المؤسسة، باعادة احتساب الرواتب التقاعدية الممنوحة سابقا، وفقا للحدود الدنيا والقواعد الجديدة الواردة في هذا القانون، وصرف الفروقات اعتبارا من تاريخ النفاذ. 6 – تحسب مدد الخدمة المضمونة السابقة، لاغراض هذا القانون، وتعتبر الاشتراكات المسددة عنها كأنها سددت بموجبه. 7 – تنقل خدمات الموظفين والعمال العاملين في المؤسسة السابقة، الى المؤسسة الجديدة، مع احتفاظهم بحقوقهم ودرجاتهم الوظيفية. 8 – تلتزم وزارة المالية، بتسديد اي عجز مالي قد يطرأ على صندوق المؤسسة نتيجة تطبيق الاحكام الجديدة، حتى يتم تحقيق التوازن المالي. 9 – تعرض جميع القضايا والنزاعات القائمة وقت نفاذ هذا القانون، على المحاكم والجهات المختصة المشكلة بموجبه. 10 – يلغى كل نص يتعارض مع احكام هذا القانون، في اي قانون اخر.
الموضوع: حلول قانون الضمان الاجتماعي رقم (27) لسنة 1956 وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (112) لسنة 1969,انتقال جميع الحقوق والالتزامات والأموال إلى المؤسسة الجديدة,استمرار العمل بالأنظمة والتعليمات السابقة حتى صدور ما يحل محلها,معاملة العمال المضمونين والمتقاعدين وفق أحكام هذا القانون,إعادة احتساب الرواتب التقاعدية وصرف الفروقات,احتساب مدد الخدمة المضمونة السابقة كأنها سددت بموجب هذا القانون,نقل خدمات الموظفين والعمال إلى المؤسسة الجديدة مع الاحتفاظ بحقوقهم,التزام وزارة المالية بتسديد أي عجز مالي,عرض القضايا والنزاعات على المحاكم المختصة,إلغاء النصوص المتعارضة مع أحكام هذا القانون