المادة 75

معرف المادة: 13672

رقم المادة : 258

المادة 75 – 1 – تلتزم المؤسسة بصرف الحقوق المقررة في هذا القانون بناء على البيانات المسجلة لديها، فإذا تبين ان صاحب العمل لم يسجل العامل او لم يسدد عنه الاشتراكات، التزمت المؤسسة بصرف الحقوق اذا ثبت لديها اشتغال العامل بالادلة القانونية. 2 – للمؤسسة في الحالة المذكورة في الفقرة (1) الرجوع على صاحب العمل بمبالغ الاشتراكات المستحقة والفوائد والغرامات التأخيرية، بالاضافة الى قيمة التعويضات التي صرفتها للعامل. 3 – لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الالتزامات المقررة في هذا القانون الا بتسديد المبالغ المستحقة للمؤسسة والحصول على براءة ذمة منها.

الموضوع: التزام المؤسسة بصرف الحقوق المقررة,رجوع المؤسسة على صاحب العمل بمبالغ الاشتراكات المستحقة,تبرئة ذمة صاحب العمل من الالتزامات