المادة 73 – 1 – مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات، او اي قانون اخر، يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المواد التالية، كل من يخالف احكام هذا القانون. 2 – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على ستة اشهر، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار، ولا تزيد على (500) خمسمائة دينار، او باحدى هاتين العقوبتين: ا – كل من قدم بيانات او معلومات كاذبة، او استعمل وثائق مزورة، للحصول لنفسه او لغيره على اموال او حقوق من المؤسسة دون وجه حق. ب – كل صاحب عمل، تعمد تقديم بيانات غير صحيحة عن عدد عماله، او اجورهم، او تواريخ التحاقهم بالعمل، بقصد التهرب من دفع الاشتراكات. 3 – يعاقب بغرامة لا تقل عن (50) خمسين دينارا، ولا تزيد على (200) مائتي دينار، عن كل عامل: ا – كل صاحب عمل، لم يقم بتسجيل عماله لدى المؤسسة، خلال المدة المقررة. ب – كل صاحب عمل، لم يقم بتسديد الاشتراكات الشهرية في مواعيدها. ج – كل صاحب عمل، حمل العامل اي جزء من الاشتراكات التي يلتزم بها صاحب العمل بموجب القانون. 4 – يعاقب بغرامة لا تقل عن (20) عشرين دينارا، ولا تزيد على (100) مائة دينار: ا – كل من خالف اي حكم اخر من احكام هذا القانون، او الانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه. ب – كل من منع مفتش العمل والضمان من اداء واجبه، او عرقل عمله. 5 – تضاعف العقوبة في حالة العود، ويعتبر عائدا من ارتكب مخالفة مماثلة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه عن المخالفة السابقة. 6 – لا يجوز للمحكمة، وقف تنفيذ العقوبة المالية (الغرامة). 7 – تؤول جميع مبالغ الغرامات المحكوم بها بموجب هذا القانون، الى حساب المؤسسة. 8 – لا تبرأ ذمة المخالف من الالتزامات المالية المترتبة عليه للمؤسسة، بصدور الحكم بالعقوبة، وتلتزم المحكمة بالحكم بالمبالغ المستحقة للمؤسسة مع الفوائد والتعويضات. 9 – يجوز للمؤسسة، اجراء التسوية والصلح مع المخالف، قبل صدور حكم بات في الدعوى، مقابل دفع المبالغ المستحقة مع غرامة تأخيرية يتفق عليها، وفي هذه الحالة تنقضي الدعوى الجزائية. 10 – تسقط الدعوى الجزائية عن المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، بمضي (3) ثلاث سنوات من تاريخ وقوع المخالفة.
الموضوع: معاقبة المخالفات المنصوص عليها في القانون,تقديم بيانات كاذبة أو وثائق مزورة,تقديم بيانات غير صحيحة عن عدد العمال أو أجورهم,عدم تسجيل العمال لدى المؤسسة,عدم تسديد الاشتراكات الشهرية في مواعيدها,تحمل العامل أي جزء من الاشتراكات,مخالفة أحكام القانون أو التعليمات,منع مفتش العمل من أداء واجبه,تضاعف العقوبة في حالة العود,عدم جواز وقف تنفيذ العقوبة المالية,تحويل مبالغ الغرامات إلى حساب المؤسسة,عدم براءة ذمة المخالف من الالتزامات المالية,إجراء التسوية والصلح مع المخالف,سقوط الدعوى الجزائية بمضي ثلاث سنوات