المادة 76 – 1 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تتجاوز مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين، كل من اعطى بيانات غير صحيحة او امتنع عن تقديم البيانات المطلوبة بقصد الحصول على اموال من المؤسسة دون وجه حق او بقصد التهرب من الوفاء بالتزاماته تجاه المؤسسة.
2 – يعاقب صاحب العمل الذي يخالف اي حكم من احكام هذا القانون او الانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على مائة دينار عن كل عامل وقعت المخالفة بشأنه.
3 – تضاعف العقوبة في حالة العود للمخالفة خلال سنة واحدة.
4 – تؤول مبالغ الغرامات المحكوم بها بموجب هذه المادة الى صندوق المؤسسة.
الموضوع: معاقبة ارائه اطلاعات نادرست,معاقبه عدم ارائه اطلاعات,معاقبه کارفرما در صورت تخلف از قانون,تضاعف مجازات در صورت تکرار تخلف,تخصیص مبالغ جریمه به صندوق مؤسسه