المادة 69

معرف المادة: 10032

رقم المادة : 258

المادة 69 – 1 – يجوز للمؤسسة، بناء على طلب المتقاعد، استبدال جزء من راتبه التقاعدي بمبلغ مقطوع (رأس مال)، لغرض اقامة مشروع انتاجي، او سكني، او لمواجهة ضرورة عائلية ملحة. 2 – يحدد مجلس الادارة بتعليمات، شروط الاستبدال، ونسبة الراتب التي يجوز استبدالها، وطريقة حساب مبلغ الاستبدال، وقواعد استرداده في حالة العودة الى العمل او الوفاة. 3 – لا يجوز الاستبدال، الا لمن اكمل سن (50) الخمسين من عمره، ولم يتجاوز سن (65) الخامسة والستين، وبشرط ان تسمح حالته الصحية بذلك بناء على تقرير اللجنة الطبية. 4 – لا يجوز تكرار الاستبدال، الا بعد مرور (5) خمس سنوات على الاستبدال السابق، وبشرط تسديد كامل المبالغ المترتبة عليه. 5 – يسقط حق الورثة في مبالغ الاستبدال التي لم تقبض قبل الوفاة، ويعاد صرف الراتب التقاعدي كاملا للعيال المستحقين، دون استقطاع اقساط الاستبدال. 6 – للمؤسسة، انشاء صندوق خاص للاستبدال، يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري، وتحدد مهامه وقواعد عمله بنظام خاص. 7 – يجوز للمؤسسة، منح قروض ميسرة للمتقاعدين، لاغراض السكن او الزواج او العلاج، بضمان رواتبهم التقاعدية، ووفقا لضوابط يضعها مجلس الادارة. 8 – تخصص المؤسسة نسبة من استثماراتها، لتمويل مشاريع اسكانية او خدمية للمتقاعدين والعمال المضمونين. 9 – يعفى مبلغ الاستبدال، والقروض التي تمنحها المؤسسة، من جميع الضرائب والرسوم. 10 – تعتبر ديون المؤسسة الناشئة عن الاستبدال او القروض، ديونا ممتازة، وتجبى وفق قانون تحصيل الديون الحكومية.

الموضوع: استبدال جزء من الراتب التقاعدي بمبلغ مقطوع,شروط الاستبدال ونسبة الراتب,حدود العمر لاستبدال الراتب التقاعدي,تكرار الاستبدال بعد خمس سنوات,حق الورثة في مبالغ الاستبدال,إنشاء صندوق خاص للاستبدال,منح قروض ميسرة للمتقاعدين,تمويل مشاريع اسكانية للمتقاعدين,إعفاء مبالغ الاستبدال والقروض من الضرائب,ديون المؤسسة الناشئة عن الاستبدال والقروض