المادة 76

معرف المادة: 10039

رقم المادة : 258

المادة 76 – 1 – يجوز للمؤسسة، ابرام اتفاقيات ثنائية او جماعية مع دول اخرى، او منظمات دولية، لغرض تبادل الحقوق التأمينية، وضمان حقوق العمال المتنقلين. 2 – تلتزم المؤسسة، بمبدأ المعاملة بالمثل، بالنسبة للعمال العرب والاجانب العاملين في القطر، والمشمولين باحكام هذا القانون. 3 – يجوز تحويل الرواتب التقاعدية والمكافآت، للمتقاعدين او العيال المقيمين خارج القطر، وفقا لتعليمات البنك المركزي العراقي، والاتفاقيات الدولية. 4 – للمؤسسة، عضوية المنظمات العربية والدولية المعنية بالضمان الاجتماعي، والمشاركة في مؤتمراتها ونشاطاتها. 5 – يستفيد العمال العراقيون العاملون في الخارج، من احكام هذا القانون، وفقا لنظام خاص يصدر لهذا الغرض، يحدد قواعد اشتراكهم واحتساب خدماتهم. 6 – تلتزم المؤسسة، بتقديم التقارير والاحصائيات الدورية للمنظمات الدولية المختصة، وفقا للاتفاقيات التي انضم اليها العراق. 7 – يجوز للمؤسسة، الاستعانة بالخبرات الدولية لتطوير انظمتها وادارتها، وتدريب كوادرها. 8 – تعتبر الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالضمان الاجتماعي، التي صادق عليها العراق، جزءا مكملا لاحكام هذا القانون. 9 – لمجلس الادارة، وضع ضوابط خاصة لشمول عمال الشركات الاجنبية العاملة في القطر، بما يضمن حقوقهم وتوافقها مع القوانين الوطنية. 10 – تنسق المؤسسة مع وزارة الخارجية، في كل ما يتعلق بالتمثيل الدولي والاتفاقيات الخارجية.

الموضوع: إبرام اتفاقيات ثنائية أو جماعية مع دول أخرى,الالتزام بمبدأ المعاملة بالمثل للعمال العرب والأجانب,تحويل الرواتب التقاعدية والمكافآت للمتقاعدين المقيمين خارج القطر,العضوية في المنظمات العربية والدولية المعنية بالضمان الاجتماعي,استفادة العمال العراقيين العاملين في الخارج من أحكام القانون,تقديم التقارير والإحصائيات الدورية للمنظمات الدولية المختصة,الاستعانة بالخبرات الدولية لتطوير الأنظمة والإدارة,اعتبار الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالضمان الاجتماعي جزءاً مكملاً لأحكام القانون,وضع ضوابط خاصة لشمول عمال الشركات الأجنبية,التنسيق مع وزارة الخارجية في التمثيل الدولي والاتفاقيات الخارجية