المادة 71

معرف المادة: 10034

رقم المادة : 258

المادة 71 – 1 – تنشأ بموجب هذا القانون، لجنة طبية مركزية، ولجان طبية فرعية في المحافظات، ترتبط بالمؤسسة. 2 – تشكل اللجان الطبية، بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية، بالتشاور مع وزير الصحة، وتضم في عضويتها اطباء اخصائيين. 3 – تختص اللجان الطبية، بالمهام الاتية: ا – تقدير نسبة العجز الناجم عن اصابة العمل او المرض المهني. ب – تقرير حالة العجز الكلي او الجزئي لاغراض التقاعد. ج – البت في الحالات المرضية التي تتطلب اجازات طويلة، او علاجا خارج القطر. د – تقدير اعمار العمال والعيال، عند عدم وجود وثائق رسمية. هـ – اي مهام اخرى يحيلها اليها رئيس المؤسسة، تتعلق بتطبيق هذا القانون. 4 – تكون قرارات اللجان الطبية الفرعية، قابلة للاعتراض امام اللجنة الطبية المركزية، خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ التبلغ بها. 5 – يكون قرار اللجنة الطبية المركزية نهائيا من الناحية الفنية، ولا يجوز الطعن فيه الا امام محكمة العمل، وفي حالة وجود خطأ قانوني او اجرائي فقط. 6 – يحدد مجلس الادارة، مكافآت اعضاء اللجان الطبية، واجور الفحوصات والتقارير الطبية. 7 – للمؤسسة، التعاقد مع اطباء استشاريين، او مستشفيات خاصة، للقيام ببعض المهام الطبية، عند الضرورة. 8 – تلتزم اللجان الطبية، باعتماد الجداول الملحقة بهذا القانون، والمعايير الطبية الدولية، في تقدير نسب العجز. 9 – على اللجان الطبية، انجاز الفحوصات واصدار التقارير، خلال مدد زمنية محددة يضعها مجلس الادارة. 10 – تعتبر التقارير الطبية الصادرة عن هذه اللجان، وثائق رسمية، ويعاقب كل من يثبت تزويرها او التلاعب بها، وفق قانون العقوبات.

الموضوع: انشاء لجنة طبية مركزية ولجان طبية فرعية,تشكيل اللجان الطبية بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية,اختصاص اللجان الطبية في تقدير نسبة العجز,قرارات اللجان الطبية الفرعية قابلة للاعتراض,قرار اللجنة الطبية المركزية نهائياً من الناحية الفنية,تحديد مكافآت أعضاء اللجان الطبية,التعاقد مع أطباء استشاريين أو مستشفيات خاصة,التزام اللجان الطبية باعتماد المعايير الطبية الدولية,إنجاز الفحوصات وإصدار التقارير خلال مدد زمنية محددة,التقارير الطبية وثائق رسمية ومعاقبة التزوير