المادة 72 – 1 – يوقف صرف الراتب التقاعدي اذا عاد المتقاعد الى عمل مشمول بالضمان وكان اجره من العمل الجديد يعادل راتبه التقاعدي او يزيد عليه.
2 – اذا كان الاجر اقل من الراتب التقاعدي، صرف للمتقاعد من الراتب ما يكمل الاجر الى مقدار الراتب.
3 – عند ترك العمل الجديد، يعاد صرف الراتب التقاعدي كاملا، ويجوز للمتقاعد طلب اعادة حساب راتبه باضافة خدمته الجديدة وفقا للقواعد التي يحددها مجلس الادارة.
4 – لا يجوز الجمع بين راتبين تقاعديين من المؤسسة، ويصرف للمتقاعد الراتب الاعلى.
5 – يستثنى من حكم هذه المادة المتقاعدون الذين يعودون للعمل في حالات الضرورة القصوى التي يقرها مجلس الوزراء.
الموضوع: وقف صرف الراتب التقاعدي عند العودة للعمل المشمول بالضمان,صرف الراتب التقاعدي بما يكمل الأجر في صورت کاهش آن,إعادة صرف الراتب التقاعدي عند ترك العمل الجديد,عدم جواز الجمع بين راتبين تقاعديين,استثناء المتقاعدين في حالات الضرورة القصوى