المادة 74

معرف المادة: 13671

رقم المادة : 258

المادة 74 – 1 – يلتزم صاحب العمل بمسك السجلات والدفاتر التي تحددها المؤسسة، وبتزويدها بالبيانات والمعلومات المتعلقة بعماله واجورهم واشتراكاتهم في المواعيد المحددة. 2 – لمفتشي المؤسسة الحق في دخول اماكن العمل خلال ساعات العمل والاطلاع على السجلات والوثائق والتحقيق مع من يلزم للتأكد من تنفيذ احكام هذا القانون. 3 – على السلطات الادارية والامنية تقديم المساعدة اللازمة لمفتشي المؤسسة لتمكينهم من اداء مهامهم. 4 – تعتبر التقارير التي يعدها مفتشو المؤسسة حجة بالنسبة للوقائع المثبتة فيها الى ان يثبت العكس.

الموضوع: التزام صاحب العمل بمسك السجلات والدفاتر,حق مفتشي المؤسسة في دخول أماكن العمل,حق مفتشي المؤسسة في الاطلاع على السجلات والوثائق,حق مفتشي المؤسسة في التحقيق مع العمال,واجب السلطات الإدارية والأمنية في تقديم المساعدة لمفتشي المؤسسة,حجية التقارير التي يعدها مفتشو المؤسسة