المادة 78 – 1 – تعفى اموال المؤسسة المنقولة وغير المنقولة وجميع معاملاتها واستثماراتها من كافة الضرائب والرسوم، بما في ذلك رسوم الطابع والرسوم القضائية.
2 – تعفى التعويضات والرواتب التقاعدية والمكافآت التي تصرفها المؤسسة بموجب هذا القانون من كافة الضرائب والرسوم.
3 – تعفى الشهادات والوثائق والمستندات التي يطلبها العمال او عيالهم من الجهات الرسمية لاغراض تنفيذ هذا القانون من الرسوم.
4 – تعفى المراسلات البريدية والبرقية الخاصة بالمؤسسة من الرسوم البريدية.
الموضوع: تعفى اموال المؤسسة من كافة الضرائب والرسوم,تعفى التعويضات والرواتب التقاعدية من كافة الضرائب والرسوم,تعفى الشهادات والوثائق والمستندات من الرسوم,تعفى المراسلات البريدية والبرقية الخاصة بالمؤسسة من الرسوم