المادة 78 – 1 – تلتزم المؤسسة، باجراء دراسة اكتوارية لمركزها المالي، مرة كل خمس سنوات على الاقل، من قبل خبير اكتواري متخصص. 2 – تهدف الدراسة الاكتوارية، الى فحص التوازن المالي بين ايرادات المؤسسة والتزاماتها المستقبلية، واقتراح التعديلات اللازمة على نسب الاشتراكات او مقدار المنافع. 3 – يعرض تقرير الخبير الاكتواري على مجلس الادارة، لاتخاذ التوصيات اللازمة ورفعها الى مجلس الوزراء. 4 – اذا اظهرت الدراسة وجود فائض مالي، يجوز لمجلس الادارة اقتراح زيادة الرواتب التقاعدية، او تحسين الخدمات، او خفض نسب الاشتراكات. 5 – اذا اظهرت الدراسة وجود عجز مالي متوقع، فعلى مجلس الوزراء اتخاذ الاجراءات الكفيلة بسده، سواء بزيادة مساهمة الدولة، او تعديل نسب الاشتراكات، او غير ذلك. 6 – تلتزم المؤسسة، بتوفير كافة البيانات والاحصائيات التي يطلبها الخبير الاكتواري. 7 – يحدد مجلس الادارة، اجور الخبير الاكتواري، وشروط التعاقد معه. 8 – يجوز للمؤسسة، الاستعانة بخبراء اكتواريين من المنظمات الدولية المتخصصة. 9 – تعتبر تقارير الدراسات الاكتوارية، من الوثائق الاساسية لرسم السياسة المالية للمؤسسة. 10 – تنشر ملخصات الدراسات الاكتوارية، في التقرير السنوي للمؤسسة.
الموضوع: التزام المؤسسة بإجراء دراسة اكتوارية لمركزها المالي,هدف الدراسة الاكتوارية فحص التوازن المالي بين الإيرادات والالتزامات المستقبلية,عرض تقرير الخبير الاكتواري على مجلس الإدارة,اقتراح زيادة الرواتب التقاعدية في حال وجود فائض مالي,اتخاذ إجراءات لسد العجز المالي المتوقع من قبل مجلس الوزراء,التزام المؤسسة بتوفير البيانات والإحصائيات للخبير الاكتواري,تحديد أجور الخبير الاكتواري وشروط التعاقد معه,إمكانية الاستعانة بخبراء اكتواريين من المنظمات الدولية,اعتبار تقارير الدراسات الاكتوارية من الوثائق الأساسية لرسم السياسة المالية للمؤسسة,نشر ملخصات الدراسات الاكتوارية في التقرير السنوي للمؤسسة