المادة 70 – 1 – يقدم طلب الراتب التقاعدي او المكافأة الى المؤسسة خطيا، مشفوعا بالمستندات والوثائق التي تثبت حق الطالب.
2 – على المؤسسة البت في الطلب خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ استكمال الوثائق.
3 – يبدأ استحقاق الراتب التقاعدي من اول الشهر الذي تلى تاريخ تحقق سبب الاستحقاق (بلوغ السن، العجز، او الوفاة).
4 – يصرف الراتب التقاعدي شهريا في المواعيد والاماكن التي تحددها المؤسسة.
5 – لا يجوز التنازل عن الراتب التقاعدي او المكافأة او الحجز عليهما الا وفاء لدين المؤسسة او لنفقة شرعية، وبما لا يتجاوز الربع.
الموضوع: تقديم طلب الراتب التقاعدي,بت المؤسسة في الطلب خلال مدة محددة,استحقاق الراتب التقاعدي,صرف الراتب التقاعدي شهرياً,منع التنازل عن الراتب التقاعدي