المادة 77 – 1 – للمؤسسة حق الامتياز على جميع اموال المدين (صاحب العمل او غيره) لاستيفاء مبالغ الاشتراكات والفوائد والغرامات والتعويضات المستحقة لها بموجب هذا القانون.
2 – تأتي ديون المؤسسة في المرتبة التالية مباشرة لديون النفقة والاجور والمبالغ المستحقة للخزينة العامة.
3 – للمؤسسة تحصيل ديونها وفقا لاحكام قانون تحصيل الديون الحكومية او اي قانون اخر يحل محله.
4 – يجوز لمجلس الادارة تقسيط الديون المستحقة للمؤسسة وفقا للضوابط التي يضعها، وبما يضمن مصلحة المؤسسة.
الموضوع: حق الامتياز للمؤسسة على أموال المدين,ترتيب ديون المؤسسة بالنسبة لديون النفقة والأجور,تحصيل ديون المؤسسة وفقاً لقانون تحصيل الديون الحكومية,إمكانية تقسيط الديون المستحقة للمؤسسة