أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 379
المادة 379 – 1 – تنقضي دعوى الزنا ويسقط الحق المدني بوفاة الزوج الشاكي او تنازله عن محاكمة الزوج الزاني او برضا الشاكي بالعودة الى معاشرة الزوج الزاني قبل صدور حكم نهائي في الدعوى.ويعتبر تنازل الزوج عن محاكمة زوجته الزانية تنازلا منه عن محاكمة من زنا بها.2 – وللزوج كذلك ان يمنع السير في تنفيذ الحكم الصادر على زوجه. واذا توفي الشاكي يكون لكل من اولاده من الزوج المشكو او الوصي عليهم ان يمنع السير في تنفيذ الحكم.
المادة 380
المادة 380 – كل زوج حرض زوجته على الزنا فزنت بناء على هذا التحريض يعاقب بالحبس.
المادة 381
المادة 381 – يعاقب بالحبس من ابعد طفلا حديث العهد بالولادة عمن لهم سلطة شرعية عليه او اخفاه او ابدله باخر او نسبه زورا الى غير والدته.
المادة 382
المادة 382 – 1 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على مائة دينار كل من كان متكفلا بطفل وطلبه منه من له حق في طلبه بناء على قرار او حكم صادر من جهة القضاء بشان حضانته او حفظه ولم يسلمه اليه.ويسري هذا الحكم ولو كان المتكفل للطفل احد الوالدين او الجدين.2 – يعاقب بالعقوبة ذاتها اي من الوالدين او الجدين اخذ بنفسه او بواسطة غيره ولده الصغير او ولد ولده الصغير ممن حكم له بحضانته او حفظه ولو كان ذلك بغير حيلة او اكراه.
المادة 383
المادة 383 – 1 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار من عرض للخطر سواء بنفسه او بواسطة غيره شخصا لم يبلغ الخامسة عشرة من عمره او شخصا عاجزا عن حماية نفسه بسبب حالته الصحية او النفسية او العقلية.2 – تكون العقوبة الحبس اذا وقعت الجريمة بطريق ترك الطفل او العاجز في مكان خال من الناس او وقعت من قبل احد من اصول المجنى عليه او ممن هو مكلف بحفظه او رعايته. فاذا نشا عن ذلك عاهة بالمجنى عليه او موته دون ان يكون الجاني قاصدا ذلك عوقب بالعقوبة المقررة لجريمة الضرب المفضي الى العاهة او الى الموت بحسب الاحوال – ويعاقب بالعقوبة ذاتها اذا كان التعريض للخطر يحرمان الصغير او العاجز عمدا عن التغذية او العناية التي تقتضي حالته مع التزام الجاني قانونا او اتفاقا او عرفا بتقديمها.
المادة 384
المادة 384 – أولاً : من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بأداء نفقة لزوجه أو أحد من أصوله أو فروعه أو لأي شخص آخر بأدائه أجرة حضانة أو رضاعة أو سكن وفق ما يقرره القانون ، وأمتنع عن الأداء مع قدرته على ذلك خلال الشهر التالي لإخباره بالتنفيذ ، يعاقب بالحبس مدة سنة ، وتكون العقوبة في حالة العود الحبس مدة سنتين . ولا يجوز تحريك الدعوى إلا بناءً على شكوى صاحب الشأن أو الإدعاء العام . وتنقضي الدعوى بتنازل من حرك الشكوى أو بأداء المشكو منه ما تجمد بذمته ، فإذا كان التنازل أو الأداء قد حصل بعد صدور حكم في الدعوى ، أوقف تنفيذ العقوبة .ثانياً : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من قام بعقوق والديه ، بالإهانة أو الصياح أو التبرؤ أو الترك وغير ذلك . وتنقضي الدعوى بتنازل المجنى عليه من شكواه قبل صدور حكم نهائي فيها ، ويوقف تنفيذ الحكم فيها إذا حصل التنازل بعد صدور الحكم.
المادة 385
المادة 385 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين او بالحبس من واقع احد محارمه او لاط بها برضاها وكانت قد اتمت الثامنة عشرة من عمرها. ويعتبر ظرفا مشددا اذا حملت المجنى عليها او ازيلت بكارتها او اصيبت بمرض تناسلي نتيجة للفعل او كان الجاني من المتولين تربية المجنى عليها او ملاحظتها او ممن له سلطة عليها. ولا يجوز تحريك الدعوى عن هذا الفعل او اتخاذ اي اجراء فيه الا بناء على شكوى من المجنى عليها او من اصولها او فروعها او اخوتها او اخواتها.
المادة 386
المادة 386 – 1 – يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير من وجد في طريق عام او محل مباح للجمهور في حالة سكر بين بان فقد صوابه او احدث شغبا او ازعاجا للغير.2 – وفي حالة العود الى ارتكاب الجريمة خلال سنة من تاريخ صدور الحكم عليه تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على شهر او الغرامة التي لا تزيد على عشرين دينارا. وللمحكمة اذا ثبت لديها ان العائد مدمن على السكر ان تامر بدلا من العقوبة المنصوص عليها في هذه الفقرة بايداعه احد المصحات التي تنشا لهذا الغرض او احد المستشفيات الحكومية لمدة ستة اشهر ولها بناء على طلب الادعاء العام او المحكوم عليه ان تفرج عنه قبل انقضاء هذه المدة اذا تبين شفاؤه بتقرير طبي صادر من المصح او المستشفى.
المادة 387
المادة 387 – من حرض حدثا لم يبلغ عمره ثماني عشرة سنة كاملة على تعاطي السكر او قدم شرابا مسكرا لغير غرض المداواة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشرة ايام او بغرامة لا تزيد على عشرين دينارا.فاذا كان قد خدع المجنى عليه في نوع الشراب فتعاطاه على غير علم منه عوقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر واحد او بغرامة لا تزيد على ثلاثين دينارا.
المادة 388
المادة 388 – 1 – كل صاحب حانة او محل عام اخر وكل مستخدم فيه قدم مسكرا لحدث لم يبلغ عمره ثماني عشرة سنة كاملة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا.2 كل صاحب حانة او مشرب او منتدى ليلي وكل مستخدم فيها، سمح بدخول شخص لم يبلغ الحادية والعشرين من عمره لاي سبب كان، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا او بكلتا العقوبتين .3– اذا عاد مرتكب فعل من الافعال المتقدمة الى ارتكاب اي منها خلال سنة من تاريخ صدور الحكم عليه جاز للمحكمة فضلا عن الحكم عليه بالعقوبة المقررة للجريمة ان تامر باغلاق المحل مدة لاتزيد على ستة اشهر.
المادة 389
المادة 389 – 1 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من فتح او ادار محلا لالعاب القمار واعده لدخول الناس. وكذلك كل من نظم العابا من هذا القبيل في محل عام او محل مفتوح للجمهور او في محل او منزل اعد لهذا الغرض.2 – ويعاقب بالعقوبة ذاتها صيارفة المحل.3 – ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر او بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا من وجد يلعب القمار في المحلات المذكورة في الفقرة (1).4 – تضبط النقود والادوات التي استعملت في اللعب ويحكم بمصادرتها.5 – وللمحكمة ان تحكم ايضا باغلاق المحل لمدة لا تزيد على سنة.
المادة 390
المادة 390 – 1 - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد على ثلاثة اشهر كل شخص اتم الثامنة عشرة من عمره وجد متسولا في الطريق العام او في المحلات العامة او دخل دون اذن منزلا او محلا ملحقا به لغرض التسول . وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة اذا تصنع المتسول الاصابة بجروح او عاهة او استعمل اية وسيلة اخرى من وسائل الخداع لكسب احسان الجمهور او كشف عن جرح او عاهة او الح في الاستجداء.2 – واذا كان مرتكب هذه الافعال لم يتم الثامنة عشرة من عمره تطبق بشانه احكام مسؤولية الاحداث في حالة ارتكاب المخالفة.
المادة 391
المادة 391 – يجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المتسول بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة ان تامر بايداعه مدة لا تزيد على سنة دارا للتشغيل ان كان قادرا على العمل او بايداعه ملجا او دارا للعجزة او مؤسسة خيرية معترفا بها اذا كان عاجزا عن العمل ولا مال لديه يقتات منه. متى كان التحاقه بالمحل الملائم له ممكناًَ.
المادة 392
المادة 392 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من اغرى شخصا على التسول .
المادة 393
المادة 393 – 1 – يعاقب بالحبس المؤبد او المؤقت كل من واقع انثى بغير رضاها او لاط بذكر او انثى بغير رضاه او رضاها.2 – يعتبر ظرفا مشددا اذا وقع الفعل في احدى الحالات التالية:ا – اذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يبلغ من العمر الثمانية عشرة سنة كاملة.ب – اذا كان الجاني من اقارب المجنى عليه الى الدرجة الثالثة او كان من المتولين تربيته او ملاحظته او ممن له سلطة عليه او كان خادما عنده او عند احد ممن تقدم ذكرهم.ج – اذا كان الفاعل من الموظفين او المكلفين بخدمة عامة او من رجال الدين او الاطباء واستغل مركزه او مهنته او الثقة به.ز – اذا ساهم في ارتكاب الفعل شخصان فاكثر تعاونوا في التغلب على مقاومة المجنى عليه او تعاقبوا على ارتكاب الفعل.هـ - اذا اصيب المجنى عليه بمرض تناسلي نتيجة ارتكاب الفعل.و – اذا حملت المجنى عليها او ازالت بكارتها نتيجة الفعل.3 – واذا افضى الفعل الى موت المجنى عليه كانت العقوبة السجن المؤبد.4 – واذا كانت المجنى عليها بكرا فعلى المحكمة ان تحكم لها بتعويض مناسب.
المادة 394
المادة 394 – 1 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس من واقع في غير حالة الزواج انثى برضاها او لاط بذكر او انثى برضاه او رضاها اذا كان من وقعت عليه الجريمة قد اتم الخامسة عشرة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة سنة.وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين اذا كان من وقعت عليه الجريمة دون الخامسة عشرة سنة كاملة من العمر.2 – يعتبر ظرفا مشددا اذا وقع الفعل في احدى الحالات المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة 393.3 – واذا كانت المجنى عليه بكرا فعلى المحكمة ان تحكم بتعويض مناسب.
المادة 395
المادة 395 – من اغوى انثى اتمت الثامنة عشرة من العمر بوعد الزواج فواقعها ثم رفض بعد ذلك الزواج بها يعاقب بالحبس.
المادة 396
المادة 396 – 1 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس من اعتدى بالقوة او التهديد او بالحيلة او باي وجه اخر من اوجه عدم الرضا على عرض شخص ذكرا او انثى او شرع في ذلك.2 – فاذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يبلغ من العمر ثماني عشرة سنة او كان مرتكبها ممن اشير اليهم في الفقرة (2) من المادة 393 تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين
المادة 397
المادة 397 – يعاقب بالحبس من اعتدى بغير قوة او تهديد او حيلة على عرض شخص ذكرا او انثى ولم يتم الثامنة عشرة من عمره.فاذا كان مرتكب الجريمة ممن اشير اليهم في الفقرة (2) من المادة 393 تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او الحبس.
المادة 398
المادة 398 – اذا عقد زواج صحيح بين مرتكب احدى الجرائم الواردة في هذا الفصل وبين المجنى عليها عد ذلك عذرا قانونيا مخففا لغرض تطبيق احكام المادتين 130 و131 من قانون العقوبات.واذا انتهى عقد الزواج بطلاق صادر من الزوج بغير سبب مشروع او بطلاق حكمت به المحكمة لاسباب تتعلق بخطا الزوج او سوء تصرفه وذلك قبل انقضاء ثلاث سنوات على الحكم في الدعوى يعاد النظر بالعقوبة لتشديدها بطلب من الادعاءالعام او من المجنى عليها او من كل ذى مصلحة.