المادة 390 – 1 - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد على ثلاثة اشهر كل شخص اتم الثامنة عشرة من عمره وجد متسولا في الطريق العام او في المحلات العامة او دخل دون اذن منزلا او محلا ملحقا به لغرض التسول . وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة اذا تصنع المتسول الاصابة بجروح او عاهة او استعمل اية وسيلة اخرى من وسائل الخداع لكسب احسان الجمهور او كشف عن جرح او عاهة او الح في الاستجداء.2 – واذا كان مرتكب هذه الافعال لم يتم الثامنة عشرة من عمره تطبق بشانه احكام مسؤولية الاحداث في حالة ارتكاب المخالفة.
الموضوع: معاقبة المتسول البالغ بالحبس,تشديد العقوبة في حالة استخدام وسائل الخداع,تطبيق أحكام مسؤولية الأحداث على المتسولين القاصرين