المادة 392

معرف المادة: 394

رقم المادة : 238

المادة 392 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من اغرى شخصا على التسول .

الموضوع: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من اغرى شخصا على التسول