المادة 395

معرف المادة: 397

رقم المادة : 238

المادة 395 – من اغوى انثى اتمت الثامنة عشرة من العمر بوعد الزواج فواقعها ثم رفض بعد ذلك الزواج بها يعاقب بالحبس.

الموضوع: إغواء أنثى,رفض الزواج بعد الإغواء,عقوبة الحبس