المادة 391

معرف المادة: 393

رقم المادة : 238

المادة 391 – يجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المتسول بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة ان تامر بايداعه مدة لا تزيد على سنة دارا للتشغيل ان كان قادرا على العمل او بايداعه ملجا او دارا للعجزة او مؤسسة خيرية معترفا بها اذا كان عاجزا عن العمل ولا مال لديه يقتات منه. متى كان التحاقه بالمحل الملائم له ممكناًَ.

الموضوع: جواز إيداع المتسول في دار التشغيل أو الملجأ,إيداع المتسول في مؤسسة خيرية معترف بها,إمكانية إيداع المتسول لمدة لا تزيد على سنة,تحديد مكان الإيداع بناءً على القدرة على العمل