المادة 396

معرف المادة: 398

رقم المادة : 238

المادة 396 – 1 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس من اعتدى بالقوة او التهديد او بالحيلة او باي وجه اخر من اوجه عدم الرضا على عرض شخص ذكرا او انثى او شرع في ذلك.2 – فاذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يبلغ من العمر ثماني عشرة سنة او كان مرتكبها ممن اشير اليهم في الفقرة (2) من المادة 393 تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين

الموضوع: معاقبة المعتدي بالقوة أو التهديد أو الحيلة على عرض شخص,تشديد العقوبة في حال وقوع الجريمة على شخص لم يبلغ 18 سنة,تحديد مدة العقوبة بالسجن أو الحبس,تطبيق العقوبة على مرتكب الجريمة وفقاً لظروفها