المادة 389

معرف المادة: 391

رقم المادة : 238

المادة 389 – 1 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من فتح او ادار محلا لالعاب القمار واعده لدخول الناس. وكذلك كل من نظم العابا من هذا القبيل في محل عام او محل مفتوح للجمهور او في محل او منزل اعد لهذا الغرض.2 – ويعاقب بالعقوبة ذاتها صيارفة المحل.3 – ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر او بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا من وجد يلعب القمار في المحلات المذكورة في الفقرة (1).4 – تضبط النقود والادوات التي استعملت في اللعب ويحكم بمصادرتها.5 – وللمحكمة ان تحكم ايضا باغلاق المحل لمدة لا تزيد على سنة.

الموضوع: معاقبة فتح أو إدارة محل لألعاب القمار,معاقبة تنظيم ألعاب القمار في محل عام أو مفتوح للجمهور,معاقبة صيارفة المحل,معاقبة اللاعب في المحلات المخصصة لألعاب القمار,مصادرة النقود والأدوات المستخدمة في اللعب,إمكانية الحكم بإغلاق المحل لمدة لا تزيد على سنة