المادة 398 – اذا عقد زواج صحيح بين مرتكب احدى الجرائم الواردة في هذا الفصل وبين المجنى عليها عد ذلك عذرا قانونيا مخففا لغرض تطبيق احكام المادتين 130 و131 من قانون العقوبات.واذا انتهى عقد الزواج بطلاق صادر من الزوج بغير سبب مشروع او بطلاق حكمت به المحكمة لاسباب تتعلق بخطا الزوج او سوء تصرفه وذلك قبل انقضاء ثلاث سنوات على الحكم في الدعوى يعاد النظر بالعقوبة لتشديدها بطلب من الادعاءالعام او من المجنى عليها او من كل ذى مصلحة.
الموضوع: عذر قانوني مخفف,تشديد العقوبة بعد الطلاق,الزواج الصحيح كعذر قانوني,إعادة النظر بالعقوبة بطلب من المجنى عليها