المادة 381

معرف المادة: 383

رقم المادة : 238

المادة 381 – يعاقب بالحبس من ابعد طفلا حديث العهد بالولادة عمن لهم سلطة شرعية عليه او اخفاه او ابدله باخر او نسبه زورا الى غير والدته.

الموضوع: يعاقب بالحبس من ابعد طفلا حديث العهد بالولادة عمن لهم سلطة شرعية عليه,يعاقب بالحبس من اخفى طفلا حديث العهد بالولادة,يعاقب بالحبس من ابدل طفلا حديث العهد بالولادة بآخر,يعاقب بالحبس من نسب طفلا حديث العهد بالولادة زورا الى غير والدته