المادة 383 – 1 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار من عرض للخطر سواء بنفسه او بواسطة غيره شخصا لم يبلغ الخامسة عشرة من عمره او شخصا عاجزا عن حماية نفسه بسبب حالته الصحية او النفسية او العقلية.2 – تكون العقوبة الحبس اذا وقعت الجريمة بطريق ترك الطفل او العاجز في مكان خال من الناس او وقعت من قبل احد من اصول المجنى عليه او ممن هو مكلف بحفظه او رعايته. فاذا نشا عن ذلك عاهة بالمجنى عليه او موته دون ان يكون الجاني قاصدا ذلك عوقب بالعقوبة المقررة لجريمة الضرب المفضي الى العاهة او الى الموت بحسب الاحوال – ويعاقب بالعقوبة ذاتها اذا كان التعريض للخطر يحرمان الصغير او العاجز عمدا عن التغذية او العناية التي تقتضي حالته مع التزام الجاني قانونا او اتفاقا او عرفا بتقديمها.
الموضوع: معاقبة من يعرض للخطر شخصا لم يبلغ الخامسة عشرة من عمره,معاقبة من يعرض للخطر شخصا عاجزا عن حماية نفسه,تحديد العقوبة في حالة ترك الطفل أو العاجز في مكان خال من الناس,معاقبة من يتسبب في عاهة أو موت المجني عليه دون قصد,معاقبة من يحرم الصغير أو العاجز عمدا عن التغذية أو العناية