المادة 394 – 1 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس من واقع في غير حالة الزواج انثى برضاها او لاط بذكر او انثى برضاه او رضاها اذا كان من وقعت عليه الجريمة قد اتم الخامسة عشرة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة سنة.وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين اذا كان من وقعت عليه الجريمة دون الخامسة عشرة سنة كاملة من العمر.2 – يعتبر ظرفا مشددا اذا وقع الفعل في احدى الحالات المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة 393.3 – واذا كانت المجنى عليه بكرا فعلى المحكمة ان تحكم بتعويض مناسب.
الموضوع: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس في حالة وقوع الجريمة برضا الأنثى أو الذكر إذا كان المجني عليه قد أتم الخامسة عشرة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة سنة,تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا كان المجني عليه دون الخامسة عشرة سنة كاملة من العمر,يعتبر ظرفا مشددا إذا وقع الفعل في إحدى الحالات المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة 393,إذا كانت المجني عليها بكرا فعلى المحكمة أن تحكم بتعويض مناسب