المادة 380

معرف المادة: 382

رقم المادة : 238

المادة 380 – كل زوج حرض زوجته على الزنا فزنت بناء على هذا التحريض يعاقب بالحبس.

الموضوع: تحريض الزوجة على الزنا,عقوبت تحريض الزوجة على الزنا,حبس به دلیل تحريض زوج