المادة 385

معرف المادة: 387

رقم المادة : 238

المادة 385 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين او بالحبس من واقع احد محارمه او لاط بها برضاها وكانت قد اتمت الثامنة عشرة من عمرها. ويعتبر ظرفا مشددا اذا حملت المجنى عليها او ازيلت بكارتها او اصيبت بمرض تناسلي نتيجة للفعل او كان الجاني من المتولين تربية المجنى عليها او ملاحظتها او ممن له سلطة عليها. ولا يجوز تحريك الدعوى عن هذا الفعل او اتخاذ اي اجراء فيه الا بناء على شكوى من المجنى عليها او من اصولها او فروعها او اخوتها او اخواتها.

الموضوع: العقوبة بالسجن أو الحبس في حالة الاعتداء على المحارم برضاها,الظروف المشددة في الاعتداء على المحارم,تحريك الدعوى بناءً على الشكوى من المجني عليها أو ذويها