المادة 379

معرف المادة: 381

رقم المادة : 238

المادة 379 – 1 – تنقضي دعوى الزنا ويسقط الحق المدني بوفاة الزوج الشاكي او تنازله عن محاكمة الزوج الزاني او برضا الشاكي بالعودة الى معاشرة الزوج الزاني قبل صدور حكم نهائي في الدعوى.ويعتبر تنازل الزوج عن محاكمة زوجته الزانية تنازلا منه عن محاكمة من زنا بها.2 – وللزوج كذلك ان يمنع السير في تنفيذ الحكم الصادر على زوجه. واذا توفي الشاكي يكون لكل من اولاده من الزوج المشكو او الوصي عليهم ان يمنع السير في تنفيذ الحكم.

الموضوع: تنقض دعوى الزنا بوفاة الزوج الشاكي,سقوط الحق المدني بوفاة الزوج الشاكي,تنازل الزوج عن محاكمة الزوج الزانی,منع السير في تنفيذ الحكم الصادر على الزوج الزانی,حق اولاد الشاكي في منع السير في تنفيذ الحكم