أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 86
المادة 86 – يجوز للمحكمة التي اصدرت الحكم بوقف التنفيذ ان تقرر الغاءه في الاحوال الاتية: 1 – اذا ارتكب المحكوم عليه خلال مدة وقف التنفيذ جريمة عمدية حكم عليه عنها بالسجن او بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة اشهر. 2 – اذا ظهر خلال مدة وقف التنفيذ ان المحكوم عليه كان قد صدر ضده قبل ذلك حكم مما نص عليه في المادة السابقة ولم تكن المحكمة قد علمت به. ويصدر قرار الالغاء بناء على طلب الادعاء العام او من تلقاء نفسها. ويترتب على الغاء وقف التنفيذ تنفيذ العقوبة المحكوم بها وجميع العقوبات التبعية والتكميلية التي كان قد شملها وقف التنفيذ.
المادة 87
المادة 87 – اذا انقضت مدة وقف التنفيذ دون ان يصدر قرار بالغائه اعتبر الحكم كأن لم يكن وسقطت جميع اثاره الجنائية. ومع ذلك فلا اثر لذلك على ما يكون قد نفذ من تعويضات او رد او مصادرة.
المادة 88
المادة 88 – للمحكمة عند الحكم بالادانة في جناية او جنحة ان تقرر تأجيل النطق بالعقوبة لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم بالادانة نهائيا. ويجب النص على تأجيل النطق بالعقوبة في الحكم وبيان الاسباب التي استندت اليها المحكمة في ذلك. ولا يجوز تأجيل النطق بالعقوبة الا اذا توافرت الشروط المنصوص عليها في المادة (85). ويجوز للمحكمة ان تلزم المحكوم عليه خلال مدة التأجيل بتقديم تعهد بالمحافظة على الامن وحسن السلوك او باي شرط اخر تراه كفيلا بتقويم نفسه.
المادة 89
المادة 89 – يجوز للمحكمة التي اصدرت الحكم بتأجيل النطق بالعقوبة ان تقرر النطق بها في الاحوال الاتية: 1 – اذا ارتكب المحكوم عليه خلال مدة التأجيل جريمة عمدية حكم عليه عنها بالسجن او بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة اشهر. 2 – اذا اخل المحكوم عليه بالشروط التي وضعتها المحكمة خلال مدة التأجيل. 3 – اذا ظهر خلال مدة التأجيل ان المحكوم عليه كان قد صدر ضده قبل ذلك حكم مما نص عليه في المادة (85) ولم تكن المحكمة قد علمت به. ويصدر قرار النطق بالعقوبة بناء على طلب الادعاء العام او من تلقاء نفسها. ويترتب على النطق بالعقوبة تنفيذها وجميع اثارها الجنائية.
المادة 90
المادة 90 – اذا انقضت مدة تأجيل النطق بالعقوبة دون ان يصدر قرار بالنطق بها اعتبر الحكم بالادانة كأن لم يكن وسقطت جميع اثاره الجنائية. ومع ذلك فلا اثر لذلك على ما يكون قد نفذ من تعويضات او رد او مصادرة.
المادة 91
المادة 91 – تدابير الاحتراز هي: 1 – التدابير السالبة للحرية او المقيدة لها. 2 – التدابير السالبة للحقوق. 3 – التدابير المادية. ولا يجوز الحكم بتدبير احترازي الا في الاحوال التي ينص عليها القانون. ويجب النص عليه في الحكم. ولا يحكم بتدبير احترازي الا اذا ثبت ان الشخص قد ارتكب فعلا يعد جريمة قانونا وان حالته تنذر بارتكابه جريمة اخرى.
المادة 92
المادة 92 – التدابير السالبة للحرية او المقيدة لها هي: 1 – الحجز في مأوى علاجي. 2 – حظر الاقامة في مكان معين. 3 – المراقبة. 4 – الالزام بالعمل. 5 – الايداع في مؤسسة اصلاحية. ويتبع في تنفيذ هذه التدابير الاحكام المنصوص عليها في القوانين الخاصة بها.
المادة 93
المادة 93 – الحجز في مأوى علاجي هو ايداع الشخص في مستشفى للامراض العقلية او في مصحة او في اي مؤسسة علاجية اخرى مخصصة لهذا الغرض قانونا لتلقي العلاج اللازم لحالته. ويحكم بهذا التدبير على من ارتكب جريمة وهو في حالة فقد الادراك او الارادة لجنون او عاهة في العقل او لغير ذلك من الاسباب المنصوص عليها في المادة (60). كما يحكم به على من كان وقت ارتكاب الجريمة مصابا بنقص في ادراكه او ارادته بسبب ضعف عقلي او غيره مما ينقص مسؤوليته الجنائية. ويستمر الحجز حتى يثبت شفاء الشخص او ان حالته لم تعد تشكل خطرا على الامن، وذلك بقرار من المحكمة بناء على تقرير طبي. ويجوز للمحكمة ان تقرر وضع الشخص تحت المراقبة بعد خروجه من المأوى العلاجي لمدة لا تزيد على سنتين.
المادة 94
المادة 94 – حظر الاقامة هو منع الشخص من التواجد في مكان معين او في امكنة معينة لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات. ويحكم بهذا التدبير في الجرائم التي ينص عليها القانون. ويجوز للمحكمة ان تقرر الغاء هذا التدبير او تقصير مدته بعد مضي سنة من تاريخ بدئه اذا ثبت لها ان سلوك الشخص يدعو الى الثقة بتقويم نفسه.
المادة 95
المادة 95 – المراقبة هي وضع الشخص تحت ملاحظة الشرطة في مكان اقامته او في مكان اخر تعينه المحكمة لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات. ويحكم بهذا التدبير في الجرائم التي ينص عليها القانون. ويتبع في تنفيذ المراقبة الاحكام المنصوص عليها في قانون مراقبة الشرطة. ويجوز للمحكمة ان تقرر الغاء المراقبة او تقصير مدتها بعد مضي سنة من تاريخ بدئها اذا ثبت لها ان سلوك الشخص يدعو الى الثقة بتقويم نفسه.
المادة 96
المادة 96 – الالزام بالعمل هو تكليف الشخص بالقيام بعمل معين في احد المشروعات العامة او في احدى المؤسسات الحكومية لمدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنتين. ويحكم بهذا التدبير في الجرائم التي ينص عليها القانون. ويجب ان يكون العمل متناسبا مع قدرة الشخص وحالته الصحية. ويجوز للمحكمة ان تقرر الغاء هذا التدبير او تقصير مدته بعد مضي نصف المدة المحكوم بها اذا ثبت لها ان سلوك الشخص يدعو الى الثقة بتقويم نفسه.
المادة 97
المادة 97 – الايداع في مؤسسة اصلاحية هو وضع الحدث الذي ارتكب جريمة في احدى المؤسسات المخصصة لهذا الغرض قانونا لتلقي التربية والتعليم والتدريب المهني اللازم لتقويمه. ويتبع في هذا الشأن الاحكام المنصوص عليها في قانون الاحداث.
المادة 98
المادة 98 – التدابير السالبة للحقوق هي: 1 – اسقاط الولاية او الوصاية او القوامة. 2 – حظر ممارسة مهنة او حرفة. 3 – سحب رخصة القيادة. 4 – سحب رخصة حمل السلاح. ويحكم بهذه التدابير في الجرائم التي ينص عليها القانون وبالشروط المبينة فيه.
المادة 99
المادة 99 – اسقاط الولاية او الوصاية او القوامة هو حرمان الشخص من ممارسة هذه الحقوق بالنسبة لمن وقعت الجريمة عليه او بالنسبة لغيره من القاصرين او فاقدي الاهلية. ويحكم بهذا التدبير اذا ارتكب الشخص جريمة عمدية ضد من هو تحت ولايته او وصايته او قوامته او اذا ثبت ان بقاء هذه الحقوق لديه يشكل خطرا على مصلحة القاصر او فاقد الاهلية. ويجوز للمحكمة ان تقرر اعادة هذه الحقوق للشخص بعد مضي سنتين من تاريخ اسقاطها اذا ثبت لها ان الاسباب التي ادت الى الاسقاط قد زالت.
المادة 100
المادة 100 – حظر ممارسة مهنة او حرفة هو منع الشخص من ممارسة عمله الذي يتطلب اجازة من السلطات العامة او الذي يخضع لاشرافها لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات. ويحكم بهذا التدبير اذا ارتكب الشخص جريمة بسبب ممارسة مهنته او حرفته او بمناسبتها وكان في استمرار ممارسته لها خطر على الامن او الصحة العامة. ويجوز للمحكمة ان تقرر الغاء هذا الحظر بعد مضي سنة من تاريخ بدئه اذا ثبت لها ان سلوك الشخص يدعو الى الثقة بتقويم نفسه.